الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2067 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين ) : قال في فتح الودود : كره أن يجمع بين العمة والخالة أي وبين من هما عمة وخالة لها ، فالظرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره ، وكذا قوله بين الخالتين أي وبين من هما خالتان لها ، والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة منها أو الأبوية وهي أخت الأم من أب والأمية وهي أخت الأم من أم وعلى هذا قياس العمتين .

                                                                      ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة ومن هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليبا وكذا العمتين والكلام لمجرد التأكيد . وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب .

                                                                      وقال السيوطي نقلا عن شرح المنهاج لكمال الدميري : قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة أو كل منهما عمة الأخرى أو كل منهما خالة الأخرى . تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها [ ص: 58 ] فتزوج الأب البنت والابن الأم فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة بنت الابن وبنت الابن خالة لبنت الأب . وتصوير العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه فيولد لكل منهما ابنة فابنة كل منهما عمة الأخرى . وتصوير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته فولدت لكل منهما ابنة فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى انتهى .

                                                                      قال المنذري : في إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف الحراني وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ .




                                                                      الخدمات العلمية