الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز ) الصرف ( في الذمم بالصفة ) كصارفتك دينارا بعشرة دراهم ويصف ذلك إن تعددت النقود وإلا لم يحتج لوصفه وينصرف لنقد البلد ويكفي القبض في المجلس وإن لم تكن معينة ( لأن المجلس كحالة العقد ) لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد } ( فمتى افترقا قبل التقابض ) من الجانبين بطل العقد لما سبق ( أو افترقا ) أي المتعاقدان ( عن مجلس ) عقد ( السلم قبل قبض ) المسلم إليه ( رأس ماله ) أي السلم ( بطل العقد ) لما يأتي في السلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية