الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع

التالي السابق


( وله ) أي الزوج المطلق عليه لعدم النفقة ( الرجعة ) للزوجة المطلقة ; لأنه طلاق رجعي ابن عرفة وطلقة المعسر بها رجعية اتفاقا وشرط رجعته يسره بنفقتها وفي حدها شهر أو بما كان يفرض عليه ثالثها بنصف شهر وتصح ( إن وجد ) الزوج ( في العدة يسارا ) بفتح التحتية أي مالا ( يقوم بواجب مثلها ) أي الزوجة لا دونه فلا تصح رجعته ; لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لدفع ضرر عجزه فلا تصح رجعته إلا إذا زال نعم إن أسقطت حقها في النفقة كلها أو بعضها وهي رشيدة صحت رجعته ، وقال سحنون لا تصح والأول ظاهر معنى . واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته تصح رجعته فلابن القاسم وابن الماجشون شهر وقيل نصفه ، وقيل إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه ابن عبد السلام ينبغي تقييدها بظن قدرته على إدامتها بعد ذلك وقبله المصنف واختلف إذا كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة فهل له رجعتها أم لا قولان مستويان وظاهر المصنف الأول . ( ولها ) أي المطلقة لعدم النفقة ( النفقة فيها ) أي العدة إذا وجد يسارا يملك به رجعتها إن ارتجعها بل ( وإن لم يرتجع ) ها ; لأنها كالزوجة في النفقة والإرث ونحوهما




الخدمات العلمية