الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 408 ] وفرض في : مال الغائب ووديعته ، ودينه ، وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ، [ ص: 409 ] ولا يؤخذ منها بها : كفيل

التالي السابق


( و ) إذا سافر الزوج ولم يدفع لزوجته نفقة المستقبل ولم يقم لها كفيلا بها ورفعت أمرها للحاكم وطلبت نفقتها من ماله ( فرض ) بضم فكسر أي قدر الحاكم لها النفقة ( في مال ) الزوج ( الغائب ) غير المودع ( و ) في ( وديعته ) أي الزوج التي أودعها عند أمين ( و ) في ( دينه ) أي الزوج على غيره من بيع أو قرض وفي نسخة ديته بكسر الدال وفتح التحتية ففوقية أي دية وجبت على جان عليه أو على وليه ، ومثلها الأبوان والولد في فرض نفقتهم في هذه الثلاثة لا في بيع داره ذكره " صر " وذكر " ح " قولين في بيعها لنفقة الولد والأبوين . ( و ) إن ادعت زوجة الغائب على شخص بدين لزوجها وأنكر فلها ( إقامة البينة على ) المدعى عليه ( المنكر بعد حلفها ) أي زوجة الغائب في هذه وفي فرض نفقتها في مال الغائب ووديعته ودينه ( باستحقاقها ) النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها ، ولم يقم لها كفيلا بها ولم تسقطها عنه " غ " في بعض النسخ هكذا وأقامت البينة بالفعل الماضي المتصل بتاء التأنيث ونصب البينة على المفعولية وهو خير من النسخ التي فيها وإقامة البينة بالمصدر المضاف المعطوف لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد حلفها وعامله وهو فرض بأجنبي . ا هـ . والظاهر تنازع فرض وإقامة في بعد حلفها . [ ص: 409 ]

( ولا يؤخذ منها ) أي الزوجة ( بها ) أي النفقة التي تأخذها من مال الغائب ووديعته ودينه ونائب فاعل يؤخذ شخص ( كفيل ) خوفا من كونها لا تستحقها لدفعها لها أو إقامة كفيل لها بها أو إسقاطها عنه




الخدمات العلمية