الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        وسم النعم جائز في الجملة ، ووسم نعم الزكاة والفيء ، لتتميز ، وليردها من وجدها ضالة ، وليعرف المتصدق ولا يمتلكها ، لأنه يكره أن يتصدق بشيء ، ثم يشتريه ، هكذا قاله الشافعي - رحمه الله - .

                                                                                                                                                                        وليكن الوسم على موضع صلب ظاهر ، لا يكثر الشعر عليه . والأولى في الغنم : الآذان . وفي الإبل والبقر : الأفخاذ . ويكره الوسم على الوجه .

                                                                                                                                                                        قلت : هكذا قال صاحب " العدة " وغيره : أنه مكروه .

                                                                                                                                                                        وقال صاحب " التهذيب " : لا يجوز ، وهو الأقوى . وقد صح في " صحيح مسلم " لعن فاعله ، وهو دال على التحريم . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 337 ] ويكون ميسم الغنم ، ألطف من ميسم البقر ، وميسم البقر ، ألطف من ميسم الإبل . وتميز نعم الزكاة من نعم الفيء ، فيكتب على الجزية : جزية ، أو صغار .

                                                                                                                                                                        وعلى الزكاة : زكاة ، أو صدقة ، أو لله تعالى . ونص الشافعي - رحمه الله - على سمة " لله تعالى " .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه ، ولا يجوز في كبره ، وخصاء ما لا يؤكل .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية