الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1618 - مالك : أنه بلغه ، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا . ولكن يزاد فيها للحرمة ، فقيل لسعيد : هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس ؟ فقال : نعم ، قال مالك : أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي ، حين أصاب ابنه .

                                                                                                                        [ ص: 202 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 202 ] 37700 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في تغليظ الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وابن أبي ليلى : القتل في الحل والحرم سواء ، وفي الشهر الحرام وغيره سواء .

                                                                                                                        37701 - وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .

                                                                                                                        37702 - وقال الأوزاعي : القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية - فيما بلغنا - وفي الحرم وقد تجعل دية وثلثا ، أو يزاد في شبه العمد في أسنان الإبل .

                                                                                                                        37703 - وقال الشافعي : تغلظ الدية في النفس ، وفي الجراح ، في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، وذوي الرحم .

                                                                                                                        37704 - فروي عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وابن شهاب ، وأبان بن عثمان ، أنه من قتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، زيد على ديته مثل ثلثها .

                                                                                                                        37705 - وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه .

                                                                                                                        37706 - قال أبو عمر : ورد التوقيف في الديات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه الحرم ، ولا الشهر الحرام ، فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطأ ، في الشهر الحرام وغيره سواء .

                                                                                                                        37707 - فالقياس أن تكون الدية كذلك .




                                                                                                                        الخدمات العلمية