الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنع مع عدم ماء : تقبيل متوضئ ، وجماع مغتسل ، إلا لطول

التالي السابق


( ومنع ) بضم فكسر أي كره بهذا فسر ابن رشد قولها بمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما الرماصي وهو المعتمد ( مع عدم ماء ) كاف ( تقبيل ) شخص ( متوضئ ) وكذا غيره من النواقض ( وجماع مغتسل ) ولو متيمما للأصغر لأنه ينتقل منه للتيمم للأكبر ( إلا لطول ) ينشأ عنه ضرر بترك نقض المتوضئ وجماع المغتسل فيجوز النقض [ ص: 160 ] والجماع واستشكل المنع المذكور بجواز السفر في مفازة لا ماء بها لطلب المال والكلأ وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع من تركه بعد حصوله فالطهارة المائية غير حاصلة وقت شروعه في السفر وحاصلة في مسألة المصنف فإن كانت حاصلة وقت شروعه فيه منع أيضا إلا لضرورة .




الخدمات العلمية