الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا قال وهبت له هذه الدار ، وقبضها أو وهبت له هذه الدار ، وحازها ثم قال لم يكن قبضها ولا حازها ، وقال الموهوب له قد قبضت وحزت فالقول قول الموهوب له ، ولو مات الموهوب له كان القول قول ورثته ، وكذلك لو قال صارت في يديه ، وسواء كانت حين يقر في يد الواهب أو الموهوبة له ، ولكن لو قال وهبتها له أو خرجت إليه منها نظرت فإن كانت في يدي الموهوبة له فذلك قبض بعد الإقرار وهي له ، وإن كانت في يدي الواهب أو يدي غيره من قبله سألته ما قوله خرجت إليه منها ؟ فإن قال بالكلام دون القبض فالقول قوله مع يمينه ، وله منعه إياها لأنها لا تملك إلا بقبض ، وهو لم يقر بقبض ، والخروج قد يكون بالكلام فلا ألزمه إلا اليقين ، وكذلك لو قال وهبتها له وتملكها لأن الملك قد يكون عنده بالكلام .

( قال الشافعي ) ولو قال وهبتها له أمس أو عام أول ، ولم يقبضها ، وقال الموهوبة له بل قد قبضتها فالقول قول الواهب مع يمينه ، وعلى الآخر البينة بالقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية