الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا أقر رجل لرجل بشيء مشاع أو مقسوم فالإقرار جائز ، وسواء قال لفلان نصف هذه الدار ما بين كذا إلى كذا أو لفلان نصف هذه الدار يلزمه الإقرار كما أقر ، وكذلك لو قال له هذه الدار إلا نصفها كان له النصف ، ولو قال له هذه الدار إلا ثلثيها كان له الثلث شريكا معه ، وإذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت كانت له الدار إلا ذلك البيت ، وكذلك لو قال له هذا الرقيق إلا واحدا كان له الرقيق إلا واحدا فله أن يعزل أيهم شاء ، وكذلك لو قال هذه الدار لفلان ، وهذا البيت لي كان مثل قوله إلا هذا البيت إذا كان الإقرار متصلا لأن هذا كلام صحيح ليس بمحال ، ولو قال هذه الدار لفلان بل هي لفلان كانت للأول ، ولا شيء للثاني ، ولو قال غصبتها من فلان ، وملكها لفلان غيره فهي للذي أقر أنه غصبها منه ، وهو شاهد للثاني ، ولا تجوز شهادته لأنه غاصب ، ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جاز إقراره للأول ، ولم يغرم للثاني شيئا ، وكان الثاني خصما للأول ، وإذا أقر بشيء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعي عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره ، وإن حكم له بشيء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعي عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره ، وإن حكم له بشيء يكون حائلا دونه يضمنه ، وإنما يضمن ما كان حائلا دونه ، ولا يجد السبيل إليه ، ومثل هذا لو قال أودعنيها فلان لا بل فلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية