الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المقصد العاشر : رمي منى ، وفي ( المقدمات ) : يروى في رمي الجمار : أن إبراهيم - عليه السلام - لما أمر ببناء البيت سارت السكينة بين يديه ، كأنها قبة ، فكان إذا سارت سار ، وإذا نزلت نزل ، فلما انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه ، وانطلق إبراهيم مع جبريل - عليهما السلام - حتى أتيا العقبة ، فعرض له الشيطان فرماه ، ثم مر بالثانية فعرض له فرماه ، ثم مر بالثالثة فعرض له فرماه ، فكان ذلكسبب رمي الجمار تذكيرا بآثار الخليل ، وتعظيما لشأنه ببقاء الذكر الجميل ، صلوات الله عليه ، ثم مشى معه يريه المناسك حتى انتهى إلى عرفة ، فقال له عرفت ؟ فقال له : نعم ، فسميت عرفة ، ثم رجع فبنى البيت على موضع السكينة . ويروى أن الكبش الذي فدي به إسحاق - عليه السلام - هرب من إبراهيم عليه السلام ، فاتبعه فأخرجه من الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فأفلت عندها ، فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عنها فرماه بأربع حصيات فأفلت عندها ، فجاء الجمرة الكبرى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات فأخذه عندها فجاء به المنحر فذبحه .

                                                                                                                [ ص: 275 ] فائدة : : الجمرة اسم للحصاة ، ومنه الاستجمار أي : استعمال الحجارة في إزالة الأذى عن المخرج ، وقد تقدم صفة الجمار وقدرها في العقبة .

                                                                                                                وألخص هذه الجمار في تفريعات ستة :

                                                                                                                الأول : في ( الكتاب ) يرمي في كل يوم من الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ، في كل مرة سبع حصيات ماشيا بعد الزوال ، فإن قدم قبله أعاد بعده ، وجوزه ( ح ) في اليوم الثالث قبله ; لأنه يجاوره يوم لا رمي فيه ، فأشبه يوم نحر . لنا : القياس على ما قبله ، وهو أولى من يوم النحر ، وفي ( الجواهر ) : للرمي وقت أداء ، ووقت قضاء ، ووقت فوات : فالأداء من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ، وتردد أبو الوليد في الليل ، والفضيلة تتعلق بعقيب الزوال ، والقضاء لكل يوم ما بعده ، ولا قضاء للرابع ، فإن ترك جمرة أتى بها في يومها إن ذكرها ، ولا شيء عليه ، إلا أن يكون الأولى أو الوسطى فيعيد ما بعدها للترتيب ، وقيل : لا يعيد ، وإن ذكرها بعد يومها أعاد ما كان في وقته ، وقيل : لا يعيد .

                                                                                                                الثاني : في ( الكتاب ) : يرمي الجمرتين الأوليين من فوقهما ، والعقبة من أسفلها ، والجمرة الأولى تلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى تليها إلى مكة ، ثم الثالثة جمرة العقبة ، وهي البعيدة إلى منى وأقربها إلى مكة .

                                                                                                                وترتيب الرمي منقول خلفا عن سلف . وليس في تركه دم عند الجميع ; لأنه هيئة نسك ، وليس نسكا ، فإن رمى بسبع حصيات في مرة لم يجزئه ، وهي كواحدة لفعله - عليه السلام - ذلك مفرقا ، ويوالي بين الرمي ، ولا ينتظر بين الحصاتين شيئا ، ويكبر مع كل حصاة ، وإن ترك التكبير أجزأه ، ولا يبدل التكبير [ ص: 276 ] بالتسبيح ، ويقف عند الجمرتين للدعاء ، ولا يقف عند جمرة العقبة ، ولا يرفع يديه ، وإن لم يقف فلا شيء عليه ، قال ابن القاسم : وإن وضع الحصباء أو طرحها لم يجزئه ، فإن رمى بحصاة فوقعت قرب الجمرة : فإن وقعت موضع حصاة الجمرة أجزأه وإن لم تبلغ الرأس ، وإن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت ، لم يجزئه ; لأنه ليس راميا بها ، ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية أجزأه ، وقال ابن حنبل : إذا كان ابتداء الرمي من فعله صح ، كما لو صادفت موضعا صلبا . أو عنق بعير ، أو رأس إنسان ثم طاحت للرمي ، والفرق : أن هذا منسوب إلى فعله بخلاف الأول .

                                                                                                                قال سند : العقبة جبل معروف ، والجمرة اسم للكل ، فلو وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه ; لأنه من فعله ، فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء ، وعند ( ش ) قولان نظرا للأصل والغالب ، فلو وقعت دون المرمى على حصاة فصارت الثانية في المرمى لم يجزئه ، وكذلك إذا رمى لغير الجمرة قصدا فوقعت فيها ، لعدم النية ، ولو قصد الجمرة فتعدتها لم يجزئه لعدم الاتصال ، ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الإجزاء ; لأن الرجوع ليس من فعله ، وللشافعية قولان . الثالث : في ( الكتاب ) : إن فقد حصاة فأخذ مما بقي عليه من حصى الجمرة فرمى به أجزأه ، ومن ترك جمرة من هذه حتى غابت الشمس رماها ليلا ، واختلف قول مالك في لزوم الدم ، وهو أحب إلي ، ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى : فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، فإن لم يجد صام ، وأما في الحصاة فعليه دم ، وإذا مضت أيام التشريق فلا رمي ; لقوله تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) [ البقرة 203 ] وهي أيام التشريق ، والقضاء إنما يكون بأمر جديد ، ولم يوجد وإذا رمى الجمار الثلاثة [ ص: 277 ] بخمس يوم ثاني النحر ، ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ، ثم الوسطى بسبع ، ثم العقبة بسبع ، ولا دم عليه ، ولو ذكر من الغد رماها كذلك وأهدى على قولي مالك ، ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الأولى بالأمس فليرم الأولى بحصاة والاثنتين بسبع سبع ، ثم يعيد رمي يومه لتفا وقته ، وعليه دم للأمس على الخلاف ، وإن ذكر ذلك قبل مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس كما تقدم ، وعليه دم ولم يعد رمي يومه ، وإن لم يذكر ذلك إلا بعد رمي يومه قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة الاثنتين بسبع سبع عن أول يوم ، وأعاد الرمي ليومه إذ عليه بقية منه ، ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما ; لأن وقت رميه قد مضى عليه دم على الخلاف ، وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي الجمار هي ؟ قال مالك : مرة يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع ، قال ابن القاسم : وبه أقول ، ثم قال : يرمي كل جمرة بسبع .

                                                                                                                قال سند : عدد الجمار سبعون حصاة ، سبع ليوم النحر في جمرة العقبة ، وفي الأيام بعدها ثلاث وستون ، كل يوم إحدى وعشرون لكل جمرة سبع ، فتارك الأولى كتارك الثلاث لوجوب الترتيب ، فإن ترك الآخرة : قال مالك : عليه بقرة ، قال عبد الملك : الجمرة الواحدة كالجميع ، وعليه بدنة ، فرآها نسكا تاما ، وعند مالك هي بعض نسك ، أما إذا ترك حصاة من يومه الذاهب : فإن كانت من الأولى فقد ترك الآخرتين لوجوب الترتيب ، وإن كانت من الأخيرة قال مالك : عليه شاة ، وبذلك قال عبد الملك : إلى ست حصيات ، وقال ( ش ) في الحصاة : يطعم مسكينا مدا ، وفي الحصاتين : مدين ، وفي الثلاث : شاة . وقال مرة : في حصاة درهم ، وقال مرة : ثلث شاة ، لنا : أن عددها سبع ، فما أوجبه كلها [ ص: 278 ] أوجبه ، بعضها كالطواف ، وكوجوب الترتيب ، وقال ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : مستحب قياسا للجمار على الرمي والحلق والذبح ، لنا : القياس على الطواف والسعي . ولذلك إذا رمى الأولى بخمس بطل ما بعدها فيكملها ويعيد ما بعدها إن كان قريبا ، وإن طال وقلنا : الفور شرط استأنف ، وإن قلنا الفور شرط مع ذكر بنى ، وإن طال في يومه أو غده ما دامت أيام التشريق .

                                                                                                                والترتيب واجب في أداء الرمي كالترتيب بين أركان الصلوات في أدائها وبين القضاء والأداء كالصلاة المنسية مع الحاضرة ، وفي الأول يجب مع الذكر والسهو كالصلاة ، وفي الثاني يجب مع الذكر فقط كترتيب الصلوات ، وإذا ذكر في اليوم الثاني أنه ترك حصاة من الجمرة الأولى من اليوم الأول : فعلى اعتبار الفور يعيد الجمرات الثلاث ، وعلى المشهور : يرمي للأولى حصاة ويعيد اللتين بعدها ، فإن أخذ في ذلك فسها عن حصاة أيضا : اختلف قول مالك فيه ، كالاختلاف فيمن رأى في ثوبه نجاسة - وهو في الصلاة - فقطع وذهب ليغسلها فسها وصلى : هل يعيد صلاته كما لو صلى بذلك ابتداء أو لا يعيد نظرا للسهو ؟ ولو شك بعد رمي الثلاث في إكمال الأولى يختلف في ابتداء الجميع أو البناء على التيقن ، أو لا شيء عليه ، كمن شك في ركعة بعد سلامه ، وعلى القول بالبناء في الشك : اختلف قول مالك في الناسي : فروى ابن قاسم الابتداء ، وقد كان يقول : يبني ، والفرق : أن الناسي مفرط بخلاف الشاك ، ويخرج على هذه الأصول : من سها فرمى الجمرة الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى فيعيد الوسطى ثم الأخيرة ، وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد ، أعاد الرمي ، ولو رمى الثلاث بحصاة حصاة لكل جمرة ، وكرر ذلك حتى كمل كل واحد سبعا : قال محمد : يرمي الثانية ستا ، والثالثة [ ص: 279 ] سبعا ، وهو مؤذن بجواز التفريق ، إلا أنه رآه تفريقا يسيرا كما قال ابن الجلاب : من فرق رميه تفريقا فاحشا أعاد رميه ، فاشترط التفاحش ، وفي ( الجلاب ) : لو بقيت بيده حصاة لا يدري من أي الجمار هي ؟ رمى بها الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة ، وقيل : يستأنف الجمار كلها .

                                                                                                                الرابع : في ( الكتاب ) : إذ بات ليلة أو جلها من ليالي منى أو جملتها في غير منى فعليه دم ، وبعض ليلة لا شيء فيه لما في أبي داود قالت عائشة رضي الله عنه : ( أفاض النبي - عليه السلام - من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق ) وفي الموطأ أرخص عليه السلام لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى ، والرخصة تقتضي انتفاء الوجوب لقيام المانع ، وثبوت الوجوب عند عدمه ، واتفق أرباب المذاهب أن من ترك المبيت جميع أيام منى بأن يرمي ويبيت في غير منى : أن الدم لا يتعدد ، وقد قال مالك و ( ش ) : عليه دم واحد ، وقال ( ح ) : لا شيء عليه ; لأنه لو كان يوجب دما لما سقط بالعذر كالطيب واللباس ، وينتقض عليه بترك الوقف مع الإمام نهارا لعذر ، فإنه لا شيء عليه ، ومع عدم العذر عليه دم إجماعا ، ثم الفرق : أن الطيب محرم فالدم كفارة ، والدم ههنا جبر فيسقط بالعذر .

                                                                                                                الخامس : في ( الكتاب ) : إذا قدر على حمل المريض القادر على الرمي حمل ورمى بيده ، وقال ابن القاسم : ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك ، وإن عجز عن الرمي والحمل ، لم يجد من يحمله رمى عنه غيره ، ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة ، ويقف الرامي عند الجمرتين للدعاء ، ويتحرى المريض ذلك الوقوف فيدعو ، وعلى المريض الدم ; لأنه لم يرم فإن صح [ ص: 280 ] ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى غيره عنه كله في الأيام الماضية ، وعليه الدم ، ولو رمي عنه جمرة العقبة يوم النحر فصح آخره أعاد الرمي ولا دم عليه ، فإن صح ليلا فيلزم ما رمي عنه وعليه الدم ، والمغمى عليه كالمريض ، ويرمي عن الصبي من رمى عن نفسه كالطواف ، والصبي العارف بالرمي يرمي عن نفسه ، فإن ترك الرمي أو لم يرم عن العاجز فالدم على من أحجهما ; لأن النيابة عن الصبي في الإحرام كالميت ، الدم تابع للإحرام ، وفي الترمذي قال جابر : ( كنا إذا حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ) ويريد بالنساء : الأمهات الموتى أن نحج عنهن ، قال سند : إذا طمع المريض في القدرة على الرمي في آخر أيام التشريق ، قال مالك : ينتظر آخر أيام الرمي وهذا يقتضي أن اليوم الأول لا يفوت بفوات يومه بل يكون أوله زوال الشمس ، وآخره آخر أيام التشريق ، وعليه يخرج قوله : لا دم عليه إذا تركه حتى خرج يومه ، ويشهد له جواز التعجل للرعاة ; لأن الرخصة في التأخير لا تخرج فيه العبادة عن وقتها ، كالجمع بين الصلاتين ، وعلى قوله : عليه الدم : يقتضي أن المريض لا يؤخره بعد يوم ، وقال أشهب : لا هدي إذا أعاد ما رمي عنه ، وهو أحد قولي مالك فيمن أخر رمي يومه إلى غده ، وعند ( ش ) : لا هدي ، ولا يرمي عن نفسه ما رماه عنه غيره ; لأن الفعل قد سقط عنه بفعل المناسب . لنا : أن القياس يقتضي أن ذلك الرمي لا يجزئه ; لأن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة ، لكن لما قال بعض السلف : يرمى عنه فعل ذلك استحبابا ، ووجب الدم لترك النسك ، ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه ، فإن رمى رميا واحدا عنهما فيختلف هل يجزئ عن نفسه أو المرمي عنه أو لا يجزئ عن واحد منهما ؟ فلو رمى جمرة العقبة عن نفسه رماها عن المريض ، ثم كمل ذلك ، قال ابن حبيب : أخطأ وأجزأ عنهما ، [ ص: 281 ] وقال الشافعية : يستحب له وضع الحصاة في يد النائب عنه ; لأنه المقدور له ، وهو غير مستقيم ، فإن الرمي حينئذ لغيره لا له فلم يأت بالواجب ، واختلف قول ابن القاسم في الوقت للدعاء : فرأى مرة أن الوقوف لا تدخله النيابة كوقوف عرفة ، وقال الشافعية : لا يرمى عن المغمى عليه إلا أن يأذن قبل الإغماء ، ولم نفصل نحن ; لأنه لا يجزئه عندنا بحال ، فإن أفاق في أيام الرمي أعاد ، أو بعدها أهدى ، وإنما الخلاف إذا أفاق فيها هل عليه دم أم لا ؟ السادس : في ( الجلاب ) : لأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون بعد الزوال ، وينفرون بالنهار دون الليل ، وإذا أراد أهل مكة التعجل في اليوم الأول فروايتان بالجواز والمنع ، والاختيار للإمام أن يقيم إلى النفر الثاني ولا يتعجل في الأول ، ومن تعجل نهارا ، وكان عمره بمنى بعد تعجله فغربت الشمس عليه بها ، فلينفر وليس عليه أن يقيم . وفي ( الجواهر ) : أخذ ابن القاسم بقوله بالتعجيل للمكانين ، ومن نفر في اليوم الأول سقط عنه رمي اليوم الآخر ، ومبيت تلك الليلة ، وقال ابن حبيب : يرمى عنه في الثالث قياسا على رعاة الإبل كما كان يرمي إذا لم يتعجل ، قال الشيخ أبو محمد : وليس هذا قول مالك ولا أحد من أصحابه ، قال ابن المواز : وإنما يصير رمي المتعجل كله تسعا وأربعين حصاة سبع يوم النحر ، واليوم الثاني اثنان وأربعون ، وأصل التعجيل : قوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) [ البقرة 203 ] وفي ( الجلاب ) : ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة الخروج عن منى إلى رعيهم ، فيقيمون فيه يومهم وليلتهم وغدهم ، ثم يأتون في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون ليومهم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه ، ثم يتعجلون إن شاءوا أو يقيموا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية