الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا .

[52] لا يحل لك النساء قرأ أبو عمرو ، ويعقوب : (تحل) بالتاء على التأنيث على معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير على معنى جمع النساء ، وهما جنسان; لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي من بعد أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن واخترنك، ورضين بمرادك ولا أن تبدل بهن غيرهن من أزواج قرأ البزي : (ولا أن تبدل) بتشديد التاء على أصله ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خيرهن، فاخترن الله ورسوله، شكر الله لهن، وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن، وهن: خمس من قريش: عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر ، وأم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، وسودة بنت أبي زمعة، وغير القرشيات: زينب [ ص: 380 ] بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.

واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء ، وقال أنس: مات على التحريم ، وممن قال بحل النساء له: أبي بن كعب، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.

ولو أعجبك حسنهن حسن الأزواج المستبدلة، "قال ابن عباس : يعني: أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب ، فلما استشهد جعفر -رضي الله عنه- أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطبها، فنهي عن ذلك . [ ص: 381 ]

إلا ما ملكت يمينك قال ابن عباس : ملك بعد هؤلاء مارية ".

وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا.

وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها; فإن في أعين نساء الأنصار شيئا ، قال الحميدي: يعني: الصغر، فإذا خطب الرجل امرأة، أبيح له النظر إليها بالاتفاق، فعند أحمد : ينظر إلى ما يظهر غالبا، كوجه ورقبة ويد وقدم، وعند الثلاثة: لا ينظر غير الوجه والكفين.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية