الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          باب حكم الأرضين المغنومة .

                                                                                                                          الأرضون بفتح الراء جمع أرض ، قال الجوهري : وربما أسكنت ، والجمع أرضات أيضا ، وأروض وآراض .

                                                                                                                          " ما فتح عنوة "

                                                                                                                          قال أبو السعادات : عنوة أي قهرا وغلبة ، وهو من عنا يعنو ، إذا ذل وخضع ، والعنوة المرة منه ، كأن المأخوذ بها يخضع ويذل .

                                                                                                                          " ما أجلي عنها "

                                                                                                                          أي : خرج عنها ، يقال : جلا القوم عن منازلهم وأجلوا وجلوتهم عنها وأجليتهم : أخرجتهم .

                                                                                                                          " ويضرب عليها خراجا "

                                                                                                                          يضرب بالنصب بإضمار " أن " ؛ لأنه معطوف على الاسم ، وهو : قسمها ووقفها ، فكأنه : قال يخير بين قسمها ووقفها ، وضرب خراج عليها ، ويجوز الرفع ، ونظير ذلك قوله تعالى : أو يرسل رسولا [ الشورى : 51 ] [ ص: 218 ] في قراءة السبعة إلا نافعا ، عطفا على وحيا ، وكذا كل فعل مضارع عطف على اسم خالص ، والخراج عبارة عما قرر على الأرض بدل الأجرة ، وأما الخراج في قوله - صلى الله عليه وسلم - : الخراج بالضمان فمفسر في الخيار في البيع .

                                                                                                                          " بغير جزية "

                                                                                                                          الجزية فعلة من الجزاء ، وهو المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وجمعها جزى ، كلحية ولحى .

                                                                                                                          " على قدر الطاقة "

                                                                                                                          الطاقة : الوسع والقدرة على الشيء .

                                                                                                                          " حديث عمرو بن ميمون إلى آخر الباب "

                                                                                                                          عمرو بن ميمون وعمر بن الخطاب مذكوران في الأعلام في آخر الكتاب .

                                                                                                                          والجريب : مقدار المساحة من الأرض ، وقد فسره المصنف - رحمه الله تعالى - وقال الجوهري : الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم ، والجمع أجربة وجربان ، والقفيز : مكيال ، وجمعه أقفزة وقفزان ، بضم القاف ، قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - : قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال ، وفسره القاضي بما في المقنع بعد " يعني " [ بالمكي ] وقال أبو بكر : قد قيل : إن قدره ثلاثون رطلا ، وقال الأزهري : هو ثمانية مكاكيك ، والمكوك : صاع ونصف ، والصاع : خمسة أرطال ، وقال المصنف - رحمه الله - في الكافي : وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض ، يعني من الحنطة حنطة ، ومن الشعير شعير ، وكذا سائر الأنواع ، والمكي منسوب إلى مكة ، والنسبة إلى ما فيه تاء التأنيث تكون بحذفها ، والعراقي منسوب إلى العراق ، وسيأتي الكلام عليه بعد ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                          و " قصبات " : جمع قصبة ، وهي : المعروفة من النبات ، وقد صارت كالمعيار لمساحة الأرض ، وفي حديث سعيد بن العاصب أنه سابق بين الخيل ، فجعل الغاية مائة قصبة ، أراد أنه ذرع الغاية بالقصبة فجعلها مائة قصبة وأثبت التاء في ستة أذرع بناء على تذكير الذراع ، وقد تقدم في نواقض الوضوء .

                                                                                                                          و " يرشو " : يعطي الرشوة ، بتثليث الراء ، وجمعها رشى ورشى بضم الراء وكسرها ، [ ص: 219 ] وهي ما يتوصل به إلى ممنوع ، فإن كان حقا فالإثم على المرتشي ، وإن كان باطلا فالإثم عليهما ، وأصلها من الرشى الذي يتوصل به الماء ، فالراشي معطي الرشوة ، والمرشى آخذها ، والرائش الساعي بينهما .

                                                                                                                          ويهدى : له بضم الياء وفتحها ، ونقل الزجاج هديت الهدية وأهديتها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية