الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 224 ] قال ( وما انهدم من بناء الوقف وآلته ) صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهما ; لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف . فإن مست الحاجة إليه في الحال صرفها فيها ، وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود ، وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل ( ولا يجوز أن يقسمه ) يعني النقض ( بين مستحقي الوقف ) لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه : وإنما حقهم في المنافع ، والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم .

التالي السابق


( قوله وما انهدم من بناء الوقف وآلته ) وهو بالجر كالخشب والقصب وقد يضم عطفا على ما صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه ، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إليه ، وأنت تعلم أن بالانهدام تتحقق الحاجة إلى عمارة ذلك القدر فلا معنى للشرط في قوله إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج ، وإنما المعنى أنه إن كان التهيؤ للعمارة ثابتا في الحال صرفه إليها ، وإلا حفظه حتى يتهيأ ذلك وتتحقق الحاجة ، فإن المنهدم قد يكون قليلا جدا لا يخل بالانتفاع بالوقف ولا يقربه من ذلك فيكون وجوده كعدمه فيؤخر حتى تحسن أو تجب العمارة ; وإن تعذرت إعارته بأن خرج عن الصلاحية لذلك لضعفه ونحوه باعه وصرف ثمنه في ذلك إقامة للبدل مقام المبدل ، ولا يقسمه بين مستحقي الوقف ; لأنه من عين الوقف ، ولا حق لهم في العين الموقوفة ، لأنها حق الله تعالى وحقهم في الغلة فقط . واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما ورد عليه وقف الواقف ، أما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط ، وهذا لأن في صيرورته وقفا خلافا ، [ ص: 225 ] والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت




الخدمات العلمية