الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتعليله ) أي الحكم ( بعلة زالت . وإذا عادت ) العلة عاد الحكم ( فيه نظر ) ( وعكسه ) أي عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا زالت تلك العلة ( زال ) الحكم . قال ابن قاضي الجبل : والحكم هنا أقسام ، أعلاها : أن يكون بخطاب مطلق . الثاني : أن يثبت في أعيان . الثالث : أن يكون فعلا أو إقرارا ، فإن كان الحكم مطلقا ، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت ؟ لكن إذا عادت يعود . فهذا أخف من الأول ، وفيه نظر .

قلت : نظيره قول من قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه . فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة . ا هـ . أما تعليله بعلة زالت ، لكن إذا عادت ففيه نظر . وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا زالت زال ، ويقع الفقهاء فيه كثيرا ( ووقوعه ) أي وقوع هذا التعليل ( في خطاب عام فيه نظر ) وفي واضح ابن عقيل : ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة ، كالخمر حرمت أولا وألفوا شربها ، فنهي عن تخليلها تغليظا ، وزالت باعتياد الترك ، فزال الحكم ، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها .

التالي السابق


الخدمات العلمية