الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4017 [ 2067 ] وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح.

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 243 و 428) ومسلم (2158) (44) وأبو داود (5172) والنسائي (8 \ 61).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، وفقأت عينه ما كان عليك من حرج) ظاهر قوي في الذي قررناه، ويفيد أيضا أن هذا الحكم جار فيمن اطلع على عورة الإنسان، وإن لم يكن من باب؛ فإن قوله: اطلع عليك، يتناول كل [ ص: 482 ] مطلع كيفما كان، ومن أي جهة كان. بل: يتعين أن يقال: إن الشرع إذا علق هذا الحكم على الاطلاع في البيت; لأنه مظنة الاطلاع على العورة، فلأن يعلق على نفس الاطلاع على العورة أحرى وأولى، وهذا نظر راجح، غير أن أصحابنا حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه، ففقأ عينه أنه لا يسقط عنه الضمان، كما ذكرناه. فإن صح هذا الإجماع، فهو واجب الاتباع. وإن وجد خلاف فما ذكرناه هو الإنصاف.




                                                                                              الخدمات العلمية