الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع ) كالأبوة في القصاص ( أو عدم شرط ) كعدم الرجم بعدم الإحصان ( لزم وجود المقتضي ) مثل بيع من أهله في محله عند الأكثر . قال الآمدي : لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق ، فما لا فائدة فيه لم يشرع ، فانتفى لنفي فائدته . وخالف في ذلك الرازي وأتباعه ( ويصح كون العلة صورة المسألة ) نحو : يصح رهن مشاع ، كرهنه من شريكه ، ومنعه بعضهم ، حكى ابن عقيل القولين ، وقال عن الأول : إنه أصح ، وإن بعضهم صححه أيضا ( وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها ) أي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية قال ابن مفلح : لأنه قد يثبت تعبدا . فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها ; ولأنها مظنونة ، وفرع عليه ، ومرادهم : أنه معرف له . وعند الشافعية : بالعلة . ومرادهم الباعثة عليه ، فالخلاف لفظي ا هـ . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية