الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما فرغ من الكلام على بيع الذهب والفضة منفردين شرع في بيان بيع أحدهما بالآخر متصلا بغيره فقال ( وجاز محلى ) بأحد النقدين أي بيعه إن لم يكن ثوبا كمصحف وسيف بل ( وإن ) كان المحلى [ ص: 40 ] ( ثوبا ) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان ( يخرج منه ) أي من المحلى شيء ( إن سبك ) أي أحرق بالنار تقديرا ، فإن لم يخرج منه شيء على فرض سبكه فلا عبرة بما فيه من الحلية ويكون كالخالي منها فيباع بما فيه نقدا أو إلى أجل ( بأحد النقدين ) يتنازع فيه كل من بيع المقدر ومحلى وسيأتي المحلى بهما معا

التالي السابق


( قوله : فيباع بما فيه نقدا إلخ ) ومن باب أولى أنه يباع بغير ما فيه نقدا أو إلى أجل ، وكذا يجوز بيعه بالعرض نقدا أو إلى أجل وحاصل فقه المسألة أن المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك ، فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد سواء كان من صنف ما فيه أو من غيره وسواء كان الثمن في الأحوال الثلاثة حالا أو مؤجلا ، وإن كان يخرج منه شيء إذا سبك ، فإن بيع بعرض جاز بلا شرط حالا أو مؤجلا ، وإن بيع بنقد ، فإن كان مخالفا لصنف ما فيه اشترط في صحة البيع شروط ثلاثة ، وإن كان من صنف ما فيه اشترط شروط أربعة ، فإن لم تتوفر الشروط جرى على البيع والصرف




الخدمات العلمية