الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              1966 حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله ( لا ينكح ) بفتح الياء أي لا يعقد لنفسه (ولا ينكح ) بضم الياء أي فلا يعقد لغيره (ولا يخطب ) كينصر من الخطبة بكسر الخاء وهذا يمنع تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل وكل منها يحتمل النهي والنفي بمعنى النهي والجمهور أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث ابن عباس وهم لما جاء عن ميمونة لكونها صاحبة الواقعة فهي أعلم بها من غيرها ورافع ممن خالفه فرجحوا حديث ميمونة ورافع لكونه كان سفيرا بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبينها وإن ابن عباس كان إذ ذاك صغيرا ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي رواه عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وقالوا وإذا سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض ويبقى حديث عثمان القولي سالما عن المعارضة فيؤخذ به وسلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث ميمونة ورافع فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص في التشريع فيؤخذ به قطعا على مقتضى القواعد وقال بعضهم بل حديث ابن عباس أرجح نقلا فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شيء من حديث ميمونة ورافع والأصل في الأفعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضا فيؤخذ به دون غيره والله أعلم




                                                                              الخدمات العلمية