الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن أحدث الإمام ولم يكن خلفه إلا رجل واحد صار هو إماما قدمه الإمام أو لم يقدمه نوى هو الإمامة أو لم ينو ) ; لأنه تعين للاستخلاف ، فإن صلاحيته للاستخلاف بكونه شريك الإمام في الصلاة ولا مزاحم له والحاجة في هذا إلى الاستخلاف أو النية للتمييز ، وذلك عند المزاحمة لا عند التعين ، فإذا توضأ الإمام رجع ودخل مع هذا في صلاته ; لأن الإمامة تحولت إليه ، وإن لم [ ص: 178 ] يرجع الإمام حتى أحدث هذا فخرج من المسجد فسدت صلاة الإمام الأول ; لأنه في حكم المقتدي به ولم يبق له إمام في المسجد ، وإن لم يخرج حتى رجع الأول ثم خرج الثاني فقد صار الإمام هو الأول ; لأنه متعين لإصلاح الصلاة ، وإن جاء ثالث واقتدى بالثاني ثم سبقه الحدث فخرج من المسجد تحولت الإمامة إلى الثالث لكونه متعينا ، فإن أحدث فخرج من المسجد قبل رجوع أحد الأولين فسدت صلاتهما ; لأنه لم يبق لهما إمام في المسجد ، وإن كان قد رجع أحد الأولين قبل خروج الثالث تحولت الإمامة إليه بخروج الثالث ، فإن كانا رجعا جميعا ، فإن استخلف الثالث أحدهما صار هو الإمام ، وإن لم يستخلف حتى خرج فسدت صلاتهما ; لأنه ليس أحدهما بأولى بالإمامة من الآخر ، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - إذا أحدث وليس معه إلا رجل واحد فوجد الماء في المسجد فتوضأ ، قال : يتم صلاته مقتديا بالثاني ; لأنه متعين للإمامة فبنفس انصرافه تتحول الإمامة إليه ، وإن كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد إلى مكان الإمامة وصلى بهم ; لأن الإمامة لم تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستخلاف ولم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية