الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2123 2238 - حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا شعبة قال : أخبرني عون بن أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى حجاما ، [فامر بمحاجمه فكسرت] ، فسألته عن ذلك . قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب الأمة ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا ، وموكله ، ولعن المصور . [انظر : 2086 - فتح: 4 \ 426]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث أبي جحيفة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب الأمة ، ولعن الواشمة المتوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصور .

                                                                                                                                                                                                                              وهذا الحديث سبق في باب : موكل الربا . .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث أبي مسعود أخرجه مسلم أيضا ، وللبخاري وحده عن أبي هريرة : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء ، خرجه في كتاب الإجارة وفي غيره كما ستعلمه .

                                                                                                                                                                                                                              وفي أفراد مسلم من حديث رافع بن خديج مرفوعا : "شر الكسب مهر [ ص: 617 ] البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام" وفي رواية له : "ثمن الكلب خبيث ، وكسب الحجام خبيث" وفي أفراده من حديث أبي الزبير : سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وما في حديث أبي جحيفة (عن ثمن الدم) أي : أجرة الحجامة ، فهو مكروه ; تنزها عن رذائل المكاسب ، وكسب الإماء والربا محرمان بالكتاب ، وموكله بالسنة ، ففيه الجمع بين المختلفات .

                                                                                                                                                                                                                              والمراد عند مالك : الكلب الذي نهي عن اقتنائه ، وينقص من أجره كل يوم قيراطان ، كما سلف واضحا .

                                                                                                                                                                                                                              "وحلوان الكاهن" : هو أجرته ، والحلوان : العطاء ، ووجه النهي عنه أنه من أكل المال بالباطل . يقال : حلوته كذا ، أحلوه حلوا وحلوانا ، وقال بعضهم : أصله من الحلاوة ، تشبه بالشيء الحلو ، يقال : حلوت فلانا : إذا أطعمته الحلوى ، كما تقول : عسلته وتمرته .

                                                                                                                                                                                                                              "ومهر البغي" يأتي الكلام عليه في الإجارة ، والمراد : ما كانوا في الجاهلية يفعلونه من إكراه فتياتهم على البغاء ، فكان ما يؤخذ على ذلك مهرا لها . قال ابن التين : وضبط (البغي) بكسر الغين وتشديد الياء ، ثم نقل عن أبي الحسن أنه قال : الذي نقرؤه بإسكان الغين ، والذي ذكره أهل اللغة أنه بكسر الغين وتشديد الياء : الفاجرة (والأمة) .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (وكسب الأمة) : هو مهر البغي أيضا .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية