الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أن الإعتاق بخلافه ) فيصح ، وإن كان للبائع حق الحبس لقوته ، ومثله الاستيلاد والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافا للفقراء والوقف [ ص: 403 ] ما لم نقل بتوقفه على القبول ؛ لأنه حينئذ كالبيع وفارق كالإباحة التصدق بأنه تمليك بخلافهما لا الكتابة ؛ إذ ليس لها قوة العتق ، ولا العتق على مال ؛ لأنه بيع ، ولا عن كفارة الغير ؛ لأنه هبة ، ويكون قابضا بنحو العتق والوقف لا بالتدبير والاثنين بعده ، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله والقسمة ) أي : قسمة غير الرد [ ص: 403 ] قوله : ما لم نقل بتوقفه على القبول ) الأوجه أن الوقف صحيح ، وإن شرطنا القبول



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فيصح ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف ، وإن توقف على القبول كما يأتي ( قوله : والقسمة ) أي : قسمة غير الرد سم و ع ش أي : قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي ( قوله : والوقف ) أي : والوصية ا هـ مغني عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية أيضا [ ص: 403 ] فتكون الصور ثمانية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ما لم نقل بتوقفه إلخ ) الأوجه أن الوقف صحيح ، وإن شرطنا القبول ا هـ سم عبارة النهاية والمغني : والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع ، وإلا فكالإعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله - تعالى كالعتق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : للفقراء ) ليس بقيد ا هـ بجيرمي ( قوله : جزافا ) أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل ، أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى ( قوله : ولا العتق على مال ) أي : من غير العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ، ولقوله هنا : لأنه بيع ا هـ ع ش عبارة السيد عمر أي : من أجنبي كأن قال له : أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا عن كفارة الغير ) أي : بل ، ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ، ولم يذكر عوضا فأجابه ا هـ ع ش ( قوله : ويكون قابضا إلخ ) أي ، وإن كان للبائع حق الحبس ا هـ مغني ( قوله : بنحو العتق ) وهو الاستيلاد ا هـ ع ش ( قوله : والاثنين بعده ) وهما التزويج والقسمة ( قوله : قبل قبضهم له ) فإن قبضوه كان قابضا ا هـ نهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية