الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والثمن المعين كالمبيع ) في جميع ما مر فيه ، ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله ( فلا يبيعه البائع ) يعني لا يتصرف فيه كما بأصله ( قبل قبضه ) لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع ، ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين ، وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال ، أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف والثمن المعين ) خرج ما في الذمة فيجوز بيعه ، وهو الاستبدال الآتي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( والثمن المعين ) أي : نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن المعين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه ، وهو الاستبدال الآتي ا هـ سم ( قوله : في جميع ما مر ) إلى قول المتن : وله في النهاية ( قوله : في جميع ما مر ) أي : من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله : ومثله في جميع ما يأتي الثمن ا هـ وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض ا هـ رشيدي ( قوله : إلا في نظير إلخ ) عبارة المغني : ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع ا هـ زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع ، أو بمثله إن تلف ، أو كان في الذمة ا هـ أي : فإنه إقالة ( قوله : من بيع المبيع ) من بمعنى في ، أو لبيان ما مر ( قوله : لعموم النهي ) أي : في خبر حكيم بن حزام المتقدم { يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه } فشمل الشيء المبيع والثمن وما في معناهما ، وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد ا هـ رشيدي ( قوله : كذلك ) خبر قوله : وكل عين إلخ أي : لا يتصرف فيه قبل قبضه ( قوله : من العلتين ) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية