الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 236 ] ( وإطالة غرته ) بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه ( و ) إطالة ( تحجيله ) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين ، وإن سقط في الكل غسل الفرض لعذر وغايته استيعاب العضد والساق وذلك لخبر الصحيحين { إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل } زاد مسلم { وتحجيله } أي يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل فالغرة والتحجيل اسمان للواجب وإطالتهما يحصل أقلها بأدنى زيادة وكمالها باستيعاب ما مر ومن فسرهما بغسل ما زاد على الواجب فقد أبعد وخالف مدلولهما لغة لغير موجب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 236 ] وإطالة غرته ) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض ( قوله : وخالف مدلولهما لغة إلخ ) يتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وإطالة غرته إلخ ) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض سم و ع ش ( قوله : بأن يغسل ) إلى قوله فالغرة في النهاية ( قوله : في الكل ) أي كل من إطالة الغرة وإطالة التحجيل نهاية ومغني ( قوله : وذلك ) أي سن الإطالة ( قوله : إن أمتي إلخ ) أي أمة الإجابة والمراد المتوضئون منهم بجيرمي عبارة ع ش قال شيخ الإسلام ولا يحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له ا هـ ، وينبغي عليه أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل كما أشعر به تعبيره بتوضأ وقضيته أن من مات من أولاد المسلمين طفلا ولم يتفق له وضوء كذلك لم يحصل له ذلك ويحتمل خلافه ؛ لأنه كان معذورا وبقي ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا فيه نظر ، وينبغي الأول لإقامة الشارع له مقام الوضوء ولذا تسن إطالتهما فيه أيضا كما يأتي في بابه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : للواجب ) زاد النهاية والمندوب ( قوله : باستيعاب ما مر ) أي من مقدم الرأس إلخ في الغرة والعضد والساق في التحجيل ( قوله : وخالف مدلولهما لغة إلخ ) يتأمل سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية