الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم أو نذر ، أو وصي به لأولاهم به ، أو وقف عليه ، فلميت ) أي : فيقدم الميت يغسل به ، لأن القصد من غسل الميت تنظيفه ، ولا يحصل بالتيمم ، والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ، وهو يحصل بالتراب .

                                                                                                                      قال في المبدع : فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته فإن لم يكن حاضرا ، فللحي أخذه لطهارته بثمنه في موضعه لأن في تركه إتلافه ، أما إذا احتاج الحي إليه لعطش ، فهو مقدم في الأصح ا هـ ومقتضى كلامه في شرح المنتهى : أن ما فضل منه يكون لمن بعده في الأفضلية ، دون ورثته ( فإن كان ) المبذول أو المنذور ، أو الموصى به ، أو الموقوف للأولى من حي أو ميت ( ثوبا ، صلى فيه حي ) فرضه ( ثم كفن به ميت ) ليحصل الجمع بينهما ( وحائض أولى ) بما تقدم من الماء ( من جنب ) لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة وطئها ( وهو ) أي : الجنب ( أولى ) بالماء من محدث حدثا أصغر ; لأن الجنابة أغلظ ولأنه يستفيد به ما لا يستفيد به المحدث به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية