الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وخف [ ص: 319 ] ولو على خف )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز أن يمسح على الخفين ، ولو كانا فوق خفين ، وقيل : لا يجوز المسح على الأعليين وإليه أشار بلو والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما قال في الطراز : وزعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين فأما إذا لبس الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه ثم لبس خفا آخر ثم أحدث فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدا وتأويله هذا لا يوافق عليه بل القولان لمالك مطلقا ، بل الصورة التي جعل فيها الخلاف هي أولى بالجواز قولا واحدا والتي جعل فيها الجواز قولا واحدا هي أحرى بالخلاف ، انتهى بالمعنى .

                                                                                                                            وما قاله صاحب الطراز ظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) شرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده الأسفلين ، أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين ، وأما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ذكره ابن فرحون وأصله لابن يونس وهو ظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) ولا فرق بين أن يلبس خفا على خف ، أو جوربا مجلدا على خف قاله في المدونة وكذا لو لبس جوربا تحت الخف ، أو لف على رجليه ، أو أحدهما لفائف ثم لبس عليها الخف فيجوز له المسح قاله في الطراز قال : وكذلك لو لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول ابن القاسم وأنه إذا نزع إحدى الأعليين لا يلزمه نزع الآخر خلافا لسحنون أن من حجة ابن القاسم القياس على ما إذا لبس خفين على نعلين ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية