الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2197 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسمعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسمعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ورواه إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( حتى ظننت أنه رادها إليه ) : أي حتى ظننت أن ابن عباس يرد المرأة إلى ذلك الرجل ( فيركب الحموقة ) : أي يفعل فعل الأحمق ( عصيت ربك ) : أي بتطليقك الثلاث دفعة ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) : قال النووي . هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا يثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين انتهى .

                                                                      [ ص: 217 ] وقال الحافظ : نقلت هذه القراءة أيضا عن أبي وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم انتهى .

                                                                      وفتوى ابن عباس هذا يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا مجموعة بانت منه ، لكن هذا رأيه وروايته المرفوعة الصحيحة الآتية في هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه بل تكون الطلاق الثلاث المجموعة واحدة رجعية والمعتبر هو رواية الراوي لا رأيه كما تقرر في مقره .

                                                                      وأيضا سيأتي عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة . ففتوى ابن عباس هذا يناقض فتواه الأول ، فإذن لم يبق الاعتبار إلا على روايته .

                                                                      ثم أورد أبو داود عدة متابعات لفتوى ابن عباس وقال ( قال أبو داود : روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ) : هذا هو المتابع الأول ( ورواه شعبة إلى قوله عن ابن عباس ) : هو المتابع الثاني ( وأيوب وابن جريج إلى عن ابن عباس ) : أي روى هذا الحديث أيوب وابن جريج إلخ ، وهو الثالث من المتابعات ( وابن جريج عن عبد الحميد إلى عن ابن عباس ) : أي روى هذا الحديث ابن جريج إلخ وهو الرابع من المتابعات ( ورواه الأعمش إلى عن ابن عباس ) : هو الخامس من المتابعات ( وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ) : هو السادس من المتابعات ( كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها ) : أي أمضاها ولم يقل إنها واحدة ( قال وبانت منك ) : هذا بيان لقوله أجازها ( نحو حديث إسماعيل ) : بالنصب أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل ( بفم واحد ) : أي بلفظ واحد ( فهي واحدة ) : فتوى ابن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال ابن القيم [ ص: 218 ] على شرط البخاري ( ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ) : أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة ( قوله ) : أي قول عكرمة ( ولم يذكر ) : أي إسماعيل بن إبراهيم ( ابن عباس ) : بالنصب على المفعولية .




                                                                      الخدمات العلمية