الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                تذنيب :

                أكثر عدد اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة ، فاعتبرت الثلاثة في مسحات الاستنجاء والطهارة : وضوءا وغسلا ، ومدة الخف للمسافر ، والعادات غالبا ، ومدة الخيار ، والقسم ، والإحداد على غير الزوج ، والطلاق ، والإقرار ، والأشهر في العدة ، وإمهال الزوجة للدخول ، والمرتد ، وتارك الصلاة إن أمهلناهما ، وتسبيحات الركوع والسجود ، وشهادة الإعسار في رأي الفوراني والمتولي ، والعدد الذين يحضرون بيعة الإمام في رأي واعتبرت السبعة : في غسل الولوغ وتكبيرات العيد في الركعة الأولى ، والخطبة الثانية ، وأشواط الطواف ، والسعي ، وسن التمييز ، والأمر بالصلاة ، والصوم .

                واعتبر الاثنان في الجماعة والشهادة غالبا واعتبرت الأربعة : في عدد المنكوحات ، وشهادة الزنا ، واللواط ، وإتيان البهيمة . والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي . والخمسة : في تكبيرات العيد في الركعة الثانية ، وأول نصاب الإبل ، والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي . والتسعة : في تكبيرات العيد في الخطبة الأولى وسن الحيض والإنزال . والعشرة : في سن الضرب على ترك الصلاة والثلاثون : في أول نصاب البقر [ ص: 395 ] والأربعون : في العدد الذي تنعقد به الجمعة ، والذين يحضرون البيعة على رأي ، وأول نصاب الغنم . والسبعون : في الخطوات للاستبراء . والمائة : في الدية ضابط ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة والعدد الذين يبايعون الإمام على رأي .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية