الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة ، عند ابن عقيل لا القاضي ( م 3 ) وهل يبطل بحدوثه فلا يفسخ لولي ؟ فيه الوجهان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة عند ابن عقيل لا القاضي . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب قول ابن عقيل ، بناء على أن القول قولها في الوطء إذا كانت ثيبا ، وهو المذهب ، وأما إذا قلنا القول قوله فهنا لا يمكن معرفة ذلك من جهته ، فيوافق ما قاله القاضي .

                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله : وهل يبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي ؟ فيه الوجهان . انتهى . لعله أراد إذا حدث بها جنون فهل يبطل ضرب المدة بذلك فلا يفسخ الولي أو لا يبطل فيفسخ ؟ فيه الوجهان ، ولعله أراد بهما فيما إذا حدث العيب بعد العقد ، على ما يأتي قريبا .




                                                                                                          الخدمات العلمية