الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن أسلم منهم ) [ ص: 145 ] قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما ) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فماله ثمة فيء سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها ; لأنه جزء الأم .

التالي السابق


( قوله ومن أسلم منهم ) أي في دار الحرب ; لأن المستأمن إذا أسلم في دار [ ص: 145 ] الإسلام ، ثم ظهرنا على داره فجميع ما خلفه فيها من الأولاد الصغار والمال فيء ; لأن التباين قاطع للعصمة وللتبعية بحر ( قوله قبل مسكه ) قيد به ; لأنه لو أسلم بعده فهو عبد ; ; لأنه أسلم بعد انعقاد سبب الملك فيه بحر ، وقيد في البحر وتبعه في النهر بقيد آخر وهو قوله ولم يخرج إلينا وفيه كلام يأتي قريبا ( قوله فإن كانوا أخذوا ) أي قبل إسلامه ( قوله أو أودعه معصوما ) قيد الوديعة ; لأن ما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند الإمام خلافا لهما بحر ( قوله سوى طفله ) كذا نقله في النهر عن الفتح مع أنه في الفتح قال بعده : وما أودعه مسلما أو ذميا ليس فيئا فقد نظر إلى صدر كلامه الموهم ولم ينظر إلى عجزه وستأتي المسألة في المستأمن متنا حيث قال : وإن أسلم ثمة فجاءنا فظهر عليهم فطفله حر مسلم ووديعته مع معصوم له وغيره فيء ، ومن ثم قال الزيلعي هناك : إن حكم المسألتين واحد وبه ظهر أن تقييد البحر بقوله ولم يخرج إلينا غير صحيح ( قوله لا ولده الكبير ) ; لأنه كافر حربي ولا تبعية وكذا زوجته بحر ومفاده أن المراد بالكبير البالغ ، وأن الصغير يتبعه ولو كان يعبر عن نفسه ، خلافا لما قيل إنه لا يتبعه في الإسلام ، إلا إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه كما قدمناه في الجنائز وسنذكره أيضا في فصل استئمان الكافر فاغتنم ذلك فإنه أخطأ فيه كثير ( قوله وحملها ) ; لأنه جزء منها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل ; لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك بحر ( قوله وعقاره ) وكذا ما فيه من زرع لم يحصد ; لأنه في يد أهل الدار إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده إلا حكما نهر ( قوله وعبده المقاتل ) ; لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل داره بحر




الخدمات العلمية