الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4420 ) فصل : وليس للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ; لأنا لا نأمن حبلها ، فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها أم ولد ; لأن ملكه ناقص ، فإن وطئ ، فلا حد عليه ; للشبهة ، ولا مهر عليه ; لأنه لو وجب لوجب له ، ولا يجب للإنسان شيء على نفسه ، والولد حر ; لأنه من وطء شبهة . وعليه قيمة الولد ، يشترى بها عبد مكانه وتصير أم ولد ; لأنه أحبلها بحر في ملكه . فإذا مات عتقت ، ووجبت قيمتها في تركته ; لأنه أتلفها على من بعده من البطون ، فيشترى بها جارية تكون وقفا مكانها

                                                                                                                                            وإن قلنا : إن الموقوف عليه لا يملكها . لم تصر أم ولد له ; لأنها غير مملوكة له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية