الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو زعم أنه ) أي : الثمن الذي اشترى به مرابحة ( مائة ، قوله : فلو قال : إلخ ) هكذا في الأصول التي بأيدينا ، ولعل فيها سقطا تاما ، [ ص: 436 ] ( وعشرة ) وأنه غلط في قوله أولا أنه مائة ( وصدقه المشتري ) في ذلك ( لم يصح البيع ) الذي وقع بينهما مرابحة ( في الأصح ) لتعذر قبول العقد للزيادة بخلاف النقص بدليل الأرش ( قلت الأصح الصحة ، والله أعلم ) كما لو غلط بالزيادة ، وتعليل الأول يرده عدم ثبوت الزيادة لكن يتخير البائع ، وإنما روعي هنا ما وقع به العقد الأول لا الثاني حتى يثبت النقص ؛ لأنه ثم لما ثبت كذبه ألغي قوله : في العقد مائة ، وإن عذر ورجع إلى التسعين وهنا لما قوي جانبه بتصديق المشتري له جبرناه بالخيار والمشترى بإسقاط الزيادة ( وإن كذبه ) المشتري ( ولم يبين ) البائع ( لغلطه ) الذي ادعاه ( وجها محتملا ) بفتح الميم أي : قريبا ( لم يقبل قوله : ولا بينته ) التي يقيمها على الغلط لتكذيب قوله الأول لهما ، ويفرق بين هذا وما لو باع دارا ثم ادعى أنها وقف أو أنها كانت غير ملكه ثم ورثها فإن بينته تسمع إذا لم يكن صرح حال البيع بأنها ملكه ، وكذا إذا أقام بينة الوقف غيره حسبة أنها وقف على البائع وأولاده ثم الفقراء ، وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق الشهود بأن العذر هناك أوضح فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله فإذا عارضا قوله ، وأمكن الجمع بينهما بأن لم يصرح حال البيع بالملك سمعت بينته ، وأما هنا فالتناقض نشأ من قوله : فلم يعذر بالنسبة لسماع بينته بل للتحليف كما قال ( وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك ) أي : أن الثمن مائة وعشرة ( في الأصح ) ؛ لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف [ ص: 437 ] فذاك ، وإلا ردت على البائع بناء على الأصح أن اليمين المردودة كالإقرار وللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه كذا أطلقوه ونازع فيه الشيخان بأن مقتضى الأظهر أن اليمين المردودة كالإقرار أن يأتي فيه ما مر في حالة التصديق أي : فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة ، واعتمده في الأنوار ونقله عن جمع ، وقد يوجه ما قالوه بأنها ليست كالإقرار من كل وجه كما يعلم من كلامهم الآتي في الدعاوى ( وإن بين ) لغلطه وجها محتملا كتزوير كتاب على وكيله ، أو انتقال نظره من متاع لغيره في جريدته ( فله التحليف ) أي : تحليف المشتري كما ذكر ؛ لأن ما بينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فذاك ، وإلا ردت وجاء ما تقرر ( والأصح سماع بينته ) بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره وأفهم قوله : فلو قال تفريعا على ما قبله أن هذا كله إنما هو في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب والفرق ما مر أن بيع المرابحة مبني على الأمانة إلى آخره وبهذا فارق ما هنا أيضا إفتاء ابن عبد السلام فيمن باع بالغا مقرا له بالرق ثم ادعى أنه حر ، وأقام بينة بأنه عتيق قبل البيع بأنها تسمع أي : وإن لم يذكر لإقراره له بالرق عذرا كما اقتضاه إطلاقه ؛ لأن العتيق قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان ومملوكه وقضيته أنه لا تقبل بينته بكونه حر الأصل ويتعين حمله بتقدير تسليمه على ما إذا لم يبد عذرا كسبيت طفلا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وأنه غلط ) قال في شرح الروض اقتصروا في حالة النقص على الغلط وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد ، ولعلهم تركوه ؛ لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى ( قوله : فالتناقض نشأ إلخ ) - [ ص: 437 ] قد يقال : التناقض هنا نشأ من قوله : وهو دعواه أنها وقف ، أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه ( قوله : لعدم ثبوت الزيادة ) عبارة شرح م ر وعلم مما تقرر أن قول الشارح يعني المحلي تبعا لغيره ، وللمشتري حينئذ الخيار مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة قول المصنف والأصح سماع بينته ، قال في شرح العباب : وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه

                                                                                                                              ( قوله : أي : وإن لم يذكر إلخ ) هذا يخالف ما هنا ( قوله : ويتعين حمله بتقدير تسليمه ) أفهم قوله : بتقدير تسليمه المنازعة فيه لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف : ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان ، والمحتال على حريته ، أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة ، وقد ذكر الشارح هناك تقييد البينة بأنها تشهد حسبة ، أو يقيمها العبد ، أو أحد - [ ص: 438 ] الثلاثة وقيد إقامتها بأن لا يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك على وجه يصلح لرجوع هذا القيد للعبد أيضا بل لو رجع لأحد فقط اقتضى أن العبد مثله فيه ، وقال في شرح العباب هناك قال الجلال البلقيني لم يذكر إقرار العبد بالرق ، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة ؛ لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو انتهى إلى أن قال : وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا ؛ لأن العتق حق الله - تعالى ، لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي : لا يقيمها العبد ؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة ، وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا ا هـ وهذا كله يخالف توقفه المشار إليه بقوله : بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج -



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي الثمن ) إلى قوله : وأفهم في النهاية إلا قوله : رجاء ما تقرر ( قوله : مرابحة ) كان ينبغي أن يسقطه ، أو يزيد قبيله المبيع وباعه ؛ إذ الكلام في ثمن العقد الأول ، عبارة المغني : ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال : اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي : الثمن الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله : مرابحة ا هـ يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والاشتراك والمحاطة أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي : في الجملة - [ ص: 436 ] لا بجميع ما ذكر من التفصيل ( قوله : وأنه غلط ) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا بين التعمد والغلط ، وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على الغلط قال شيخنا : ولعلهم تركوا التعمد ؛ لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى ، وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال : اشترى ثوبا بمائة ثم أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان : ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري ، هو كاذب ؛ لأن التسعين بعض المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط : ويجب الجزم بأنه ؛ إذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين ا هـ إيعاب قول المتن ( الأصح الصحة ) أي : بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله : يرده عدم ثبوت الزيادة إلخ ( قوله : كما لو غلط بالزيادة ) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن : فلو قال بمائة فبان بتسعين إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وتعليل الأول ) أي : تعليل الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة ( قوله : لكن يتخير البائع ) كذا في المغني والنهاية ( قوله : وإنما روعي هنا ) أي فيما لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش ، وهو لا يناسب قول الشارح العقد الأول لا الثاني إلخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة ا هـ وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص ؛ لأنه ثم إلخ عبارة الإيعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى ، وثم العقد الأول ا هـ وهي ظاهرة لا غبار عليها لعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الأول حتى تثبت الزيادة بخلاف ما مر ؛ لأنه إلخ ( قوله : حتى يثبت النقص ) أي : الذي ادعاه البائع فيزاد في الثمن ا هـ ع ش ، وهذا مبني على ما تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل : طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول ، ولا ضرر على المشتري ، وهنا يزيد فلا يلتفت إليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ثم ) أي : في مسألة الغلط بالزيادة ( قوله : جبرناه ) أي : البائع بالخيار قال الشيخ عميرة : وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر ا هـ ع ش ( قوله : والمشتري ) أي : وجبرنا المشتري ( قوله : بفتح الميم ) أي : أما بكسرها فهو الواقعة نفسها إيعاب و ع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع كثيرا في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون : وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح ؛ لأنه بمعنى قريب ، أو بالكسر فلا ؛ لأنه حينئذ بمعنى ذو احتمال ا هـ بل الأمر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر ( قوله : أي قريبا ) أي : ممكنا يقبله الشرع ، وبكسرها نفس الواقعة ا هـ بجيرمي ( قوله : بين هذا ) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري ، ولم يبين البائع وجها محتملا حيث لا يقبل قوله : ولا بينته ( قوله : وقف ) بصيغة المصدر أي : كانت وقفا عليه ( قوله : إذا لم يكن صرح إلخ ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ، ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت ، أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ، ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان إلخ ا هـ ع ش وسيجيء عن سم قبل الباب ما يوافقه ( قوله : وكذا إذا إلخ ) لا يخفى ما فيه من الركة ، عبارة النهاية والإيعاب كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع إلخ قال الرشيدي قوله : كما لو شهدت حسبة أي : وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله إن كذب نفسه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم ورثها ) أي : أو قبل الوصية ، أو النذر بها فيما يظهر ( قوله : وتصرف له ) أي : للبائع ( قوله : إن كذب نفسه إلخ ) أي : وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف ا هـ إيعاب ( قوله : بأن العذر ) صلة قوله : ويفرق ( قوله : هناك ) أي : فيما لو باع دارا إلخ ( قوله : وأما هنا ) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص ( قوله : فالتناقض نشأ إلخ ) قد يقال : والتناقض هناك نشأ من قوله : أيضا ، وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره ، فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال : لما كان الوقف والموت ليسا من فعله ، وقد يخفى كل منهما عليه - [ ص: 437 ] لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش ( قوله : فذاك ) أي : أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ، ولا تثبت الزيادة ، ولا الخيار لواحد منهما ( قوله : وإلا ردت على البائع إلخ ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : بما حلف ) أي : البائع ( قوله : إن اليمين المردودة إلخ ) بدل من الأظهر ( قوله : أن يأتي إلخ ) خبر أن ( قوله : فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : كتزوير كتاب إلخ ) عبارة المغني والنهاية كقوله : جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه ا هـ ( قوله : جريدته ) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى ا هـ بجيرمي ( قوله : ونقله ) أي : صاحب الأنوار ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : وقد يوجه إلخ ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار ا هـ رشيدي ( قوله : كما ذكر ) أي : على عدم معرفة ذلك ( قوله : يحرك ظن صدقه ) أي يقويه قول المتن ( والأصح سماع بينته ) أي : وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ، ولا يثبت له الزيادة ، وله الخيار لا للمشتري ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أن هذا كله ) أي : ما ذكر في الغلط بالزيادة ، أو النقص ( قوله : إنما هو في بيع المرابحة ) الحصر إضافي لإخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والإشراك أي : في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل ا هـ سيد عمر ( قوله : فلو وقع ذلك ) أي : الغلط بالزيادة أو النقص ( قوله : في غيرها ) أي : غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ( قوله : لها ) أي : للمرابحة ( قوله : لم يكن فيه ) أي : في وقوع ذلك في الغير ( قوله : سوى الإثم إلخ ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص ( قوله والفرق ) أي : بين المرابحة وغيرها ( قوله : ما مر ) أي : في شرح قول المتن والأجل ا هـ كردي ( قوله : مقرا له ) أي : المبيع البالغ لبائعه ( قوله : ثم ادعى ) أي : البالغ ( قوله بأنها ) أي : بينة البالغ صلة للإفناء ( قوله : وإن لم يذكر لإقراره ) أي : البالغ ، وبهذا يخالف الإفتاء ما هنا ا هـ سم ( قوله : كما اقتضاه ) أي : التعميم المذكور بقوله : أي ، وإن لم يذكر إلخ و ( قوله : إطلاقه ) أي : ابن عبد السلام ، أو إفتائه ( قوله : لأن العتيق إلخ ) تعليل لسماع بينة البالغ ، ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته إلخ أي قضية التعليل المذكور ( قوله : حمله ) أي : حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل ا هـ سيد عمر ( قوله : بعد تسليمه ) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ، ولو باع عبدا ، وأحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توفقه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك ا هـ سم باختصار ، وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل ، وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق .

                                                                                                                              ( خاتمة ) لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة ، أو اتهبه بلا عوض ، أو ملكه بإرث ، أو وصية ، أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ، ولا يبيع بلفظ القيام ، ولا الشراء ، ولا رأس المال ؛ لأن ذلك كذب ، وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع ، أو نكاح ، أو صالح به عن دم قام علي بكذا ، أو يذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ، ولا يقول : اشتريت ، ولا رأس المال كذا ؛ لأنه كذب مغني ونهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية