الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فأما ما اكتسب في حال ردته فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو فيء يوضع في بيت المال وعندهما هو ميراث لورثته المسلمين ; لأن كسبه يوقف على أن يسلم له بالإسلام فيخلفه وارثه فيه بعد موته ككسب الإسلام ، وما ذكرنا من المعاني بجمع الكسبين ، وليس في الردة أكثر من أنه صار به مشرفا على الهلاك فيكون كالمريض ، والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الإرث وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : الوراثة خلافة في الملك ، والردة تنافي بقاء الملك فتنافي ابتداء الملك بطريق الأولى ، فما اكتسب في إسلامه كان مملوكا له فيخلفه وارثه فيه إذا تم انقطاع حقه عنه ، وكسب الردة لم يكن مملوكا له لقيام [ ص: 102 ] المنافي عند الاكتساب ، وإنما كان له حق أن يتملك أن لو أسلم ، والوارث لا يخلفه في مثل هذا الحق فبقي هذا مالا ضائعا بعد موته يوضع في بيت المال ، والأصح أن نقول : إسناد التوريث إلى أول الردة في كسب الإسلام ممكن ; لأن السبب يعمل في المحل ، والمحل كان موجودا عند أول الردة ، فأما إسناد التوريث في كسب الردة غير ممكن لانعدام المحل عند السبب في هذا الكسب ، فلو ثبت فيه حكم التوريث ثبت مقصورا على الحال ، وهو كافر بعد الاكتساب ، والمسلم لا يرث الكافر فيبقى موقوفا على أن يسلم له بالإسلام .

فإذا زال ذلك بأن مات أو قتل فهذا كسب حربي لا أمان له فيكون فيئا للمسلمين يوضع في بيت مالهم ، ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن يرث المرتد فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه من كان وارثا له وقت ردته ، وبقي إلى موت المرتد ، فإنه يرثه ، ومن حدث له صفة الوراثة بعد ذلك لا يرثه حتى لو أسلم بعض قرابته بعد ردته ، أو ولد له من علوق حادث بعد ردته ، فإنه لا يرثه على هذه الرواية ; لأن سبب التوريث الردة فمن لم يكن موجودا عند ذلك السبب لم ينعقد له سبب الاستحقاق ، ثم تمام الاستحقاق بالموت ، فإنما يتم في حق من انعقد له السبب لا في حق من لم ينعقد له السبب ، ثم في حق من انعقد له السبب يشترط بقاؤه إلى وقت تمام الاستحقاق ، فإذا مات قبل ذلك يبطل السبب في حقه كما في بيع الموقوف يتم الملك عند الإجازة من وقت السبب ، ولكن بشرط قيام المعقود عليه عند الإجازة حتى إذا هلك قبل ذلك بطل السبب ، وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى يعتبر وجود الوارث ، وقت الردة ثم لا يبطل استحقاقه بموته قبل موت المرتد ; لأن الردة في حكم التوريث كالموت ، ومن مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميراثه لا يبطل استحقاقه ، ولكن يخلفه ، وارثه فيه فهذا مثله ، وأما رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وهو الأصح أنه يعتبر من يكون وارثا له حين مات أو قتل ، سواء كان موجودا عند الردة أو حدث بعده ; لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب .

ألا ترى أن الزيادة التي تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء العقد في أنه يصير معقودا عليه بالقبض ، ويكون له حصة من الثمن فههنا أيضا من يحدث قبل انعقاد السبب يجعل كالموجود عند ابتداء السبب ، ولو تصور بعد الموت الحقيقي ، ولد له من علوق حادث لكنا نجعله كذلك أيضا إلا أن ذلك لا يتصور ، فأما بعد الهلاك بالحكم بالردة [ ص: 103 ] يتصور فيجعل الحادث كالموجود عند ابتداء السبب ، وكذلك إن لحق بدار الحرب قسم الإمام ماله بين ورثته ، وكان لحاقه بدار الحرب بمنزلة موته ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يبقى ماله بعد لحاقه موقوفا كما كان قبل لحاقه ; لأن ذهابه إلى دار الحرب نوع غيبة فلا يتغير به حكم ماله ، كما لو كان مترددا في دار الإسلام ، ولكنا نقول : إنه صار حربيا حقيقة وحكما ; لأنه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب حين عاد إلى دار الحرب حربا للمسلمين ، والحربي في دار الحرب كالميت في حق المسلمين قال الله تعالى : { أومن كان ميتا فأحييناه } ، وقد قررنا هذا في النكاح في مسألة تباين الدارين ، ولأنه قد خرج من يد الإمام حقيقة وحكما ، ولو كان في يده لموته حقيقة بأن يقتله ويقسم ماله ، فإذا عجز عن ذلك بخروجه عن يده موته حكما فيقسم ماله بين ورثته ، وحكم بعتق أمهات أولاده ومدبريه وبحلول آجاله ثم قال أبو يوسف يعتبر من يكون وارثا له وقت قضاء القاضي بلحاقه ، وعند محمد وقت لحاقه ، وهذا لأن عندهما ملكه لا يزول بالردة ، ولهذا ينفذ تصرف المرتد عندهما على ما نبينه ، فإنما زوال ملكه بسبب الردة عند لحاقه فيعتبر وارثه عند ذلك ، ولحاقه موت حكمي فهو كالموت الحقيقي بالقتل ، ولكن أبو يوسف يقول : اللحاق في الحقيقة غيبة ، وإنما يصير موتا حكما بقضاء القاضي فيعتبر من يكون وارثا له عند القضاء باللحاق في استحقاق ماله ، وكذلك ترث منه امرأته إن كانت في العدة ; لأن النكاح بينهما ، وإن ارتفع بنفس الردة لكنه فار عن ميراثها .

وامرأة الفار ترث إذا كانت في العدة عند موته ، وعلى رواية أبي يوسف ترث ، وإن كانت منقضية العدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن السبب التوريث كان موجودا في حقها عند ردته ، وعلى تلك الرواية إنما يعتبر قيام السبب عند أول الردة ، وتبطل وصاياه ; لأن تنفيذ الوصايا لحق الموصي ، ولم يبق له حق بعد ما قتل على الردة أو لحق بدار الحرب ، وهذا بخلاف التدبير ، فإن حق العبد في العتق بالتدبير قد ثبت للمدبر فيكون عتقه كعتق أم الولد أو حقه كحق أصحاب الديون ، وفي الكتاب يقول : ردته كرجوعه عن الوصية ; لأنه بالردة يبطل حقه ، وتنفيذ الوصية كان لحقه فرجوعه يعمل في إبطال وصاياه ، ولا يعمل في إبطال تدبيره فكذلك ردته ، وهو لا يفعل شيئا من ذلك ما دام المرتد مقيما في دار الإسلام ; لأنه في يده حقيقة وحكما فبموته بالقتل حقيقة إن لم يسلم أولا ثم يقسم ماله ، وإن فعل ذلك بعد لحاقه بدار الحرب ثم رجع تائبا قد مضى جميع ما فعله الإمام غير أنه إذا وجد شيئا من ملكه بعينه في يد وارثه أخذه [ ص: 104 ] منه ; لأن الوراثة خلافة ، والخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل ، ولما جاء تائبا فقد صار حيا حكما ، وإنما كانت خلافة الوارث إياه في هذا الملك كموته حكما ، فإذا انعدم ذلك ظهر حكم الأصل ، ولهذا قلنا : لو كان الوارث كاتب عبدا يعاد إليه ذلك العبد مكاتبا ; لأن الحكم لا يكون منتقلا من الخلف إلى الأصل ، وتأثير الكتابة في منع النقل ، ولكن ينعدم الخلف بظهور الأصل فيكون الملك لصاحب الأصل بطريق البقاء ، ولا يعاد إليه شيء مما باعه وارثه ; لأن الأصل والخلف في الحكم فلا بد من قيامه عند ظهور الأصل ليكون عاملا ، وما تصرف الوارث من بيع أو غيره فهو نافذ منه لمصادفته ملكه ، ولا ضمان عليه في شيء مما أتلفه ; لأن الملك كان خالصا له ، وفعله فيما خلص حقا له لا يكون سبب الضمان فلو لم يفعل الإمام شيئا من ذلك حتى رجع تائبا فجميع ذلك له كما كان قبل ردته ; لأن اللحاق قبل أن يتصل به القضاء بمنزلة الغيبة فهو والمتردد في دار الإسلام في الحكم سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية