الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4427 ) فصل : قال أحمد ، في من وصى بفرس وسرج ولجام مفضض ، يوقف في سبيل الله : فهو على ما وقف ووصى ، وإن بيع الفضة من السرج ، واللجام ، وجعل في وقف مثله ، فهو أحب ; لأن الفضة لا ينتفع بها ، ولعله يشتري بتلك الفضة سرجا ولجاما ، فيكون أنفع للمسلمين

                                                                                                                                            فقيل له : تباع الفضة ، وتجعل في نفقته ؟ قال : لا . فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما ; لأنه صرف لهما في جنس ما كانت عليه ، حين لم ينتفع بهما فيه . فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد ، جاز بيعه ، وصرف ثمنه في مثله ، ولم يجز إيقافها على الفرس ; لأنه صرف لها إلى غير جهتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية