الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. ( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعا .

التالي السابق


( قوله حكمه قطع حق الباقين ) أي باقي الغانمين ، وحينئذ فلا خمس فيما أصابه لأحد ويورث عنه ، ولو مات بدار الحرب شرنبلالية فليحفظ در منتقى . قلت : ومن حكمه قطع التفاوت أيضا فيستوي فيه الفارس والراجل كما قدمنا عن شرح السير ( قوله لا الملك قبل الإحراز ) هذا عندهما وعند محمد يثبت ووجوب الضمان بالإتلاف هداية وغيرها . قلت : والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهما نفي تمامه ، وإلا فكيف يورث مال لم يملكه مورثه ، ولم أر من نبه عليه در منتقى ( قوله لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) أي قبل الإحراز خلافا لمحمد كما مر ( قوله لم تحل له إجماعا ) أي حتى يخرجها ثم يستبرئها ط عن الشلبي




الخدمات العلمية