الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1743 [ ص: 352 ] ( 12 ) باب ما جاء في لبس الخاتم

                                                                                                                        1746 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه ، وقال : " لا ألبسه أبدا " . قال فنبذ الناس خواتيمهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        39925 - قال أبو عمر : أما خاتم الذهب فقد مضى القول فيه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ، وأنه كان يتختم به ثم نبذه ، ونهى عن التختم به ، فالتختم به منسوخ ، والمنسوخ لا يحل استعماله .

                                                                                                                        39926 - حدثني يعيش بن سعيد ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن غالب التمتام قال : حدثني عمرو بن مرزوق قال : حدثني شعبة قال حدثني قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن خاتم الذهب .

                                                                                                                        39927 - وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب عبد الله بن [ ص: 353 ] مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم .

                                                                                                                        39928 - قال أبو عمر : هذا للرجال دون النساء ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء .

                                                                                                                        39929 - وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر ، ذكرته في " التمهيد " .

                                                                                                                        39930 - كما أنه قد روى ابن شهاب الزهري ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ، ثم نبذه ، ونبذ الناس خواتيمهم .

                                                                                                                        39931 - ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب عنه كذلك ، وهذا عند أهل العلم وهم وغلط وشذوذ من الرواية .

                                                                                                                        39932 - وأما الذي نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ، على ما في حديث ابن عمر .

                                                                                                                        39933 - حدثني عبد الوارث بن سفيان قال : حدثني قاسم قال : حدثني بكر بن حماد قال : حدثني مسدد ، عن يحيى بن سعيد قال : حدثني عبيد الله [ ص: 354 ] بن عمر ، قال : حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ، وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذه الناس ، فرمى به ، واتخذ خاتما من ورق .

                                                                                                                        39934 - وقد روى ثابت البناني ، وعبد العزيز بن صهيب ، وقتادة ، عن أنس خلاف ما رواه ابن شهاب عن أنس ، فبان وهم ابن شهاب في ذلك .

                                                                                                                        39935 - وقد ذكرنا طرق الأحاديث بذلك عن أنس بن مالك ، في " التمهيد " ومنها ما :

                                                                                                                        39936 - حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني أبو إسماعيل الترمذي قال : حدثني أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال : حدثني سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى العجم ، فقيل له : إنه لا ينفذ كتابك إلا بخاتم ، فاتخذ خاتما من فضة منه ، ونقش فيه : محمد رسول الله .

                                                                                                                        قال : ثم لبسه أبو بكر [ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لبسه عمر بعد أبي بكر ] ، ثم [ ص: 355 ] لبسه عثمان رضي الله عنه ، فسقط من عثمان في بئر بالمدينة .

                                                                                                                        39937 - وقد روى هذا المعنى ابن عمر أيضا .

                                                                                                                        39938 - حدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني أبو مسلم الكجي قال : حدثني أبو عاصم ، عن المغيرة بن زياد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ، ففشت خواتم الذهب في أصحابه ، فرمى به ، واتخذ خاتما من ورق ونقش فيه : محمد رسول الله ، وكان في يده حتى مات ، وفي يد أبي بكر حتى مات ، وفي يد عمر حتى مات ، وفي يد عثمان ست سنين فلما كثرت عليه الكتب ، دفعه إلى رجل من الأنصار ليختم [ ص: 356 ] به ، فأتى قليبا [ لعثمان ] [ ليغتسل ] ، فسقط بها ، فالتمس فلم يوجد ، فاتخذ خاتما من ورق ، ونقش فيه محمد رسول الله .

                                                                                                                        39939 - وحدثني عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني ابن وضاح قال : حدثني حامد بن يحيى قال : حدثني سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ، ثم رمى به واتخذ خاتما من فضة ، [ فصه منه ] ، ونقش فيه : محمد رسول الله ، ونهى أن ينقش عليه أحد ، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس .

                                                                                                                        [ ص: 357 ] 39940 - وقد ذكرنا في باب عبد الله بن دينار ، من " التمهيد " الأحاديث الواردة [ المسندة ] ، المرفوعة وعن الخلفاء الراشدين في إباحة التختم بالفضة ، وكراهة التختم بالذهب ، والحديد ، والشبه ، ومن شذ فرخص في ذلك من ذلك ، أو تختم بشيء منه ، ومن تختم باليمين ، ومن تختم باليسار ، ما يغني عن كل كتاب في معناه ، إن شاء الله عز وجل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية