الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنه ) لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم ثم نما عند المشتري نماء منفصلا حتى زادت قيمتهفإنه يأخذه بالثمن الذي اشتراه به ولا شيء عليه للزيادة فنص عليه أحمد في رواية مهنا ، وأما تبعية النماء في عقود التوثق فإنه يتبع في الرهن وأموال الزكاة والجاني في التركة المتعلق [ ص: 163 ] بها حقوق الغرماء ، وإن قيل بانتقالها إلى الورثة لأن التعلق فيها إما تعلق رهن أو جناية والنماء المتصل تابع فيهما صرح القاضي وابن عقيل بذلك كله متفرقا في كلامهما ، وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب على ظاهر المذهب وحكى ابن أبي موسى فيه رواية أخرى أنه لا يتبع ولا يكون النماء المتصل الحادث في يد الغاصب مضمونا إذا رد الأصل كما قبضه وقياسه العارية لأن الانتفاع حاصل به فيصير حكمه حكم الأصل كنماء العين المستأجرة وتتبع أيضا في الصيد الذي في يد المحرم ، وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان معروفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية