الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
اختلاف نية الإمام والمأموم .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول { كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، أو العتمة ، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة قال : فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معه معاذ قال : فرجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنافقت ؟ قال : لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ، ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا } ( قال الشافعي ) : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ب { سبح اسم ربك الأعلى } { : والليل إذا يغشى } { : والسماء والطارق } ونحوها } قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير يقول قال : له اقرأ ب : { سبح اسم ربك الأعلى } { : والليل إذا يغشى } { : والسماء والطارق } ، فقال عمرو هو هذا ، أو نحوه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد قال : أخبرني ابن جريج عن عمرو عن جابر قال : { كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع وهي لهم مكتوبة } أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله { أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة } ، أخبرنا الثقة ابن علية ، أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين ، ثم سلم } ( قال : الشافعي ) : والآخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال : وإن أدركت العصر بعد ذلك ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك قال ابن جريج قال عطاء بعد ذلك وهو يخبر ذلك وقد كان يقال ذلك إذا أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذي أدركت مع الإمام [ ص: 201 ] الظهر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن عطاء كانت تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به من العتمة ( قال الشافعي ) : أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قال عطاء من نسي العصر فذكر أنه لم يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن رجل آخر من الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريبا منه وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردي يقولون جاء قوم إلى أبي رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه صلى فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك فقال لا أخيبكم ، ثم قام فصلى بهم ذكر ذلك أبو قطن عن أبي خلدة عن أبي رجاء العطاردي أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قال إنسان لطاوس وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة قال : أصبت ( قال : الشافعي ) : وكل هذا جائز بالسنة وما ذكرنا ، ثم القياس ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره وإن أمه ألا ترى أن الإمام يكون مسافرا ينوي ركعتين فيجوز أن يصلي وراءه مقيم بنيته وفرضه أربع ، أو لا ترى أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعات ويكون في الآخرة فيجزي الرجل أن يصليها معه وهي أول صلاته أو لا ترى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة ، أو نذرا عليه ولم ينو المكتوبة يجزي عنه أو لا ترى أن الرجل بفلاة يصلي فيصلى بصلاته فتجزئه صلاته ولا يدري لعل المصلي صلى نافلة أو لا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه ونفسد صلاة من خلفه ونتم صلاته وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نية الإمام إذا خالفت نية المأموم أولى أن لا تفسد عليه ، وإن فيما وصفت من ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية من كل ما ذكرت وإذا صلى الإمام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلي على الانفراد فريضة ونوى الفريضة فهي له فريضة كما إذا صلى الإمام فريضة ونوى المأموم نافلة كانت للمأموم نافلة لا يختلف ذلك وهكذا إن أدرك الإمام في العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهرا ويصلي بعدها العصر وأحب إلي من هذا كله أن لا يأتم رجل إلا في صلاة مفروضة يبتدئانها معا وتكون نيتهما في صلاة واحدة

التالي السابق


الخدمات العلمية