الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم )

                                                                                                                            ش : يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقها إنسان فإن سيدها الذي أولدها يضمن قيمتها وقيمة ولدها الذي أولدها إياه واحدا كان أو أكثر ولا يضمن من مات وهو القول الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد قيل : ثم رجع عنها إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها وبه أفتى لما استحقت [ ص: 302 ] أم ولده إبراهيم وقيل : أم ولده محمد وعبر عنه ابن رشد بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده فإن أعدم الوالد اتبعه بقيمة الولد وقيمتها فإن كان الولد موسرا أخذ منه قيمته فقط ولا يرجع عليه الأب انظر استحقاق المدونة وقال ابن يونس : انظر قول ابن القاسم إذا كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ الأب قيمة نفسه وهو إنما يأخذ منه قيمته يوم الحكم وكان يجب إنما يستحق قيمته يومئذ بماله ، وقيمته بماله أكثر مما في يده فكيف يصح أخذ قيمته منه وأظن أن ابن القاسم إنما يقول قيمته بغير مال وبه يصح قوله قال في المجموعة : فإن كان للولد مال كسبه لم يقوم بماله لكن بغير ماله كقيمة عبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من أموال الولد شيء ، انتهى ( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي : لو استحقت حاملا فعلى أن له أخذها يؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها فإن أسقطته أو ماتت فلا شيء على الأب وعلى أخذ قيمتها يأخذ قيمتها الآن على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها وعلى القول الآخر ليس له إلا أخذ قيمتها يوم حملت ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية