الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي شرائه [ ص: 275 ] لها .

                                                                                                          وفي المحرر [ من ] مستحق مهرها وتخالعهما وجهان ( م 18 و 19 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 18 ، 19 ) قوله : وفي شرائه لها وفي المحرر من مستحق مهرها وتخالعهما وجهان انتهى . ذكر مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 18 ) إذا اشترى الزوج امرأته قبل الدخول فهل يتنصف المهر أو يسقط ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يتنصف ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وقطع به في الوجيز وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يسقط كله ، اختاره أبو بكر ( قلت ) : وهو ضعيف ، واختار في الرعاية إن طلب الزوج الشراء فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا .

                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله " وفي المحرر من مستحق مهرها " مثال غير مستحقه أن يشتريها ممن انتقلت إليه ببيع أو هبة أو وصية ، فإن المبايع هنا لا يقوم مقامها ، فلا تكون الفرقة قد جاءت من مستحق المهر ، قاله الشيخ تقي الدين في شرحه .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 19 ) إذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتنصف ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 276 ] أحدهما يتنصف ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في الشرح وشرح ابن منجى وغيرهما وقطع به في الكافي والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، قال في القواعد : المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق ، وهو قول القاضي وأصحابه . انتهى . والوجه الثاني : يسقط كله .




                                                                                                          الخدمات العلمية