الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4516 ) فصل : وإن وجد العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو هبة أو نحوهما ، لم يكن له الرجوع فيها ، وله أخذ بدلها ; لأن تصرف الملتقط وقع صحيحا ; لكونها صارت في ملكه . وإن صادفها قد رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء أو غير ذلك ، فله أخذها ; لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطه ، فكان له أخذه كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة . وسائر أحكام الرجوع هاهنا كحكم رجوع الزوج ، على ما نذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية