الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( وتصرف راهن في رهن لازم ) أي : مقبوض ( بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده ، كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه ) كجعله عوضا في صداق أو طلاق ( لا يصح ) ; لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، وليس بمبني على السراية والتغليب ، فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن ( إلا العتق مع تحريمه ) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة ( فإنه ينفذ ) ; لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر ; ولأنه مبني على السراية والتغليب بدليل أنه ينفذ [ ص: 335 ] في ملك الغير ففي ملكه أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية