الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثاني : في أحكامها ، وهي عشرة : الحكم الأول : الشركة فيها ، وفي ( الكتاب ) : لا يشترك في هدي تطوع ، ولا واجب ، ولا نذر ولا جزاء صيد ، ولا فدية وأهل البيت والأجانب سواء ، وقال ( ح ) : ويجوز الاشتراك في الهدي لمريدي التقرب كان أحدهما متطوعا أم لا ، فإن كان أحدهما لا يريد التقرب لم يجز ، وقال ( ش ) وابن حنبل : يجوز مطلقا ، يقول جابر : نحرنا مع النبي عليه السلام عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع ، وهو في ( الموطأ ) ومسلم ، وقياسا على اشتراك أهل البيت في الأضحية ، لنا : ما رواه مالك ، قال ابن عباس رضي الله عنه : ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد ، والقياس على الشاة وهي تبطل قياسهم على أهل البيت ، فإن الشركة تجوز فيها في الأضحية ، بخلاف الهدي اتفاقا ، وقياسا على الرقبة في العتق ، والفرق بين الأضحية والهدي : أن الهدي شرع في الإحرام تبع له ، والإحرام لا شركة فيه فلا شركة في الهدي تبعا لأصله ، والأضحية لم تتبع غيرها ، قال سند : وروي عن مالك : لا بأس أن [ ص: 355 ] يشترك في التطوع ; لأن حديث جابر كانوا فيه متطوعين معتمرين ، وإذا منعنا الاشتراك في التطوع فظاهر الفرق بين الأجانب والأقارب ، لما في أبي داود ( أنه عليه السلام نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ) وإن أجزنا الاشتراك فلا يختص بأهل البيت ولا بسبع ، قياسا على عتق التطوع ، والخصم يمنع ذلك كله اتباعا لظاهر الحديث وليس فيه إلا مفهوم لقب أو عدد ، وهما ضعيفان في باب المفهوم على ما تقرر في علم الأصول ، وإذا اشترك الأجانب فلا فرق أن يوهب لهم ، أو يبتاعوه اتفقت أجزاؤهم أم اختلفت ، إلا أن الظاهر أنه لا يشاركهم ذمي ، ولا من لا يريد التقرب كمريد بيع اللحم ونحوه ; لأن العبادة هي النحر ، والعبادة لا يكون بعضها ليس بعبادة ، وإذا أرادوا قسمة اللحم ، فإن قلنا : القسمة إقرار حق جاز ، وإن قلنا : بيع فلا ، وإن تصدقوا به جاز للمساكين قسمته كما لهم بيعه وقسمة ثمنه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية