الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                4 - ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع فعليه القيمة . [ ص: 110 ] وفي الصحيح لا شيء عليه .

                6 - ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : ولو أبرأه عن القيمة إلخ . يعني : لو اشترى عبدا شراء فاسدا وقبض العبد ثم فسخا أو أبرأ المشتري عن القيمة ثم هلك العبد عند المشتري ، فالإبراء لا يصح . وفي البيع الصحيح لو أبرأه عن الثمن بعد الفسخ كان صحيحا ولا شيء عليه بعد الهلاك . والفرق أن بالفسخ في الفاسد ترتفع القيمة بالإبراء عن القيمة في زمان عدم الوجوب ، ثم بالهلاك تجب بالقيمة أما بالفسخ في البيع الصحيح لا يرتفع ضمان [ ص: 110 ] الثمن عن المشتري فيكون إبراء صحيحا ، حتى أن في البيع الفاسد لو أبرأه عن العبد ثم هلك لا شيء عليه أيضا ; لأن رد العبد واجب . كذا في فروق المحبوبي .

                ( 5 ) قوله : وفي الصحيح لا شيء عليه . الذي في نسخة المصنف التي بخطه ، لا ثمن عليه .

                ( 6 ) قوله : ولا شفعة فيه إلخ . يعني : لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبض لا يثبت للشفيع حق الشفعة ، وإنما يثبت حق عند البقاء بخلاف البيع الصحيح . واعلم أن البيع الفاسد يساوي الصحيح في أنه يصير قابضا بالتخلية ، ويفارقه في أنه لا يصير ملكا قبل القبض ، ولا يبطل حق الفسخ بالوطء وتوابعه بالإجارة وبموت المشتري أو البائع ، ويبطل بالرهن وبالهبة لكن يعود بالانفكاك قبل القضاء بالقيمة ، وبالرجوع في الهبة قبل القضاء ، ويبطل بصبغه أحمر لا أسود . وفي البيع بشرط الخيار يبطل حق الفسخ بالإجارة والموت والصبغ بأي شيء ويساوي الهبة في أنه يملك بالقبض في غير المجلس بالإذن لا بغير الإذن . كذا في فروق المحبوبي .




                الخدمات العلمية