الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو أسقط أب أو وصي بلا نظر )

                                                                                                                            ش : ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر ، قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ، انتهى . قال أبو الحسن ، قال في الوثائق المجموعة : إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال أبو عمران : وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ؟ انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة : ولو كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي ; لأن والده بمنزلته ، قال أبو الحسن ، قال أبو محمد : وقد قيل غير هذا وهذا وحكى ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين الشيخ ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف ، وقال ابن المواز : سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي . انظر بقية كلام أبي الحسن .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة في كتاب الشفعة : ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية