الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد )

                                                                                                                            ش : انظر كلام ابن غازي الذي أتي به هنا فإنه جيد ، وقال ابن راشد في اللباب : ثم الآخذ إنما يتوجه له الأخذ عند وجود المقتضى وهو وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع والسبب نفس البيع ويشترط في كونه سببا خمسة شروط أن يكون الشفيع مالكا للرقبة وأن يخرجه البائع عن ملكه بمعاوضة من بيع ونحوه وأن يكون البيع صحيحا ; إذ لا يشفع في الفاسد إلا بعد الفوات وأن يكون لازما فلا شفعة في الخيار إلا بعد لزومه وأن يكون الملك سابقا على البيع فلو اشترى رجلان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر . وأما الشروط فأربعة ، الأول : أن يشفع ليملك لا ليبيع ، الثاني : بقاء الحصة التي يستشفع بها ، الثالث : معرفة الثمن فلو لم يعلمه فلا شفعة وقد ، قال ابن القاسم في رجل تصدق على أخته بسهمه في أرض عوضا عما ذكره أنه أصاب من مورثها مما لا يعلم قدره لا شفعة فيه ، الرابع : أن يكون البيع ثابتا إما بالبينة أو بإقرار المتبايعين ولو أنكر المبتاع وأقر البائع والشقص بيده لم يكن له الشقص على المشهور وأوجب ذلك أشهب وأما المانع فهو التصريح بالإسقاط أو ما يقوم مقامه ، انتهى . باختصار وفي المدونة من ابتاع شقصا بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من البائع وللشفيع الشفعة بقيمة العبد وعهدته على المبتاع ; لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية