الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثاني من القوادح ( فساد الاعتبار ) وهو ( مخالفة ) القياس ( نصا أو إجماعا ) بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه مخالفا لنص ، أو مخالفا للإجماع ، سواء كان النص القرآن ، كما يقال في تبييت الصوم : صوم مفروض ، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء ، فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة قوله تعالى { والصائمين والصائمات } فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم ، وذلك يستلزم الصحة ، أو كان النص نص سنة ، كما يقال : لا يصح السلم في الحيوان ; لأنه يشتمل على غرر ، فلا يصح كالسلم في المختلط .

فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما في السنة " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم " . وأما مثال مخالفة الإجماع ، فكقول حنفي : " لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت ; لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية " . فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي ، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ، واشتهر ذلك ولم ينكر .

وفي حكم مخالفة القياس للنص أو الإجماع : أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الإجماع ، ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع ، وفي معنى ذلك : أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ; لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب . وإنما سمي هذا النوع بذلك ; لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه ، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ فإنه أخر الاجتهاد عن النص ( وجوابه ) أي وجواب القدح بفساد الاعتبار : إما ( بضعفه ) بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده ، بأن يقول : لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة .

وإن سلم فلا نسلم أن ذلك اشتهر ، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة ، وإن سلم . فالفرق بين علي وغيره : أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ، فالموت لا يقطع النكاح بينهما ، بخلاف غيرهما ، أو يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة الترخيص في السلم ، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق . فلا يتناول الحيوان ، وإن صح السلم في غيره ( أو ) ب ( منع [ ص: 542 ] ظهوره ) أي ظهور النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية ; لأنها مطلقة ، وقيدناها بحديث { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } ( أو ) ب ( تأويله ) أي تأويل النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على ثواب الصائم ، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم ، أو يقول : إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر ( أو ) ب ( القول بموجبه ) بأن يقول : أنا أقول بموجب النص ، إلا أن مدلوله لا ينافي قياسي ، كأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على أن الصائم يثاب وأنا أقول بموجبه . لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه ( أو ) ب ( معارضته ) أي معارضة النص ( بمثله ) أي بنص مثله . فيسلم القياس حينئذ لاعتضاده بالنص الموافق له .

التالي السابق


الخدمات العلمية