الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله " وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية ، فأولدها : صارت أم ولد له . وولده حر . ( وعليه قيمة نصيب شريكه ) . لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وعنه : يلزمه مع ذلك نصف مهرها . وعنه : يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد . وقال القاضي : إن وضعته بعد التقويم : فلا شيء فيه . لأنها وضعته في ملكه وإن وضعته قبل ذلك : فالروايتان . واختار اللزوم . قاله الزركشي . [ ص: 503 ] قوله ( وإن كان معسرا : كان في ذمته ) هذا المذهب . نص عليه . واختاره الخرقي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وعند القاضي في الجامع الصغير ، وأبي الخطاب في الهداية : إن كان معسرا لم يسر استيلاده . فلا يقوم عليه نصيب شريكه . بل يصير نصفها أم ولد ، ونصفها قن باق على ملك الشريك . فعلى هذا القول : هل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه حر كله . ثم وجدت الزركشي قال ذلك . قال ابن رزين في شرحه : وهو أصح .

قوله ( فإن وطئها الثاني بعد ذلك ، فأولدها فعليه مهرها . فإن كان عالما : فولده رقيق ، وإن جهل إيلاد شريكه ، أو أنها صارت أم ولد له : فولده حر . وعليه فداؤه يوم الولادة . ذكره الخرقي ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهذا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها . وعلى قول القاضي ، وأبي الخطاب : تكون أم ولد لهما . من مات منهما عتق حقه ويتكمل عتقها بموت الآخر . وتقدم في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول المصنف " وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها " وما يشابهها أيضا : ما إذا كاتب حصته ، وأعتق الشريك قبل أدائه فليراجع .

قوله ( وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك ) [ ص: 504 ] يعني : بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول القاضي ، وأبي الخطاب .

( وهو موسر ، فهل يقوم عليه نصيب شريكه ؟ على وجهين ) .

أحدهما : يقوم عليه . وهو المذهب . قال في الفروع : مضمونا عليه على الأصح . قال المصنف ، والشارح : وهو أولى وأصح . إن شاء الله تعالى . قال ابن منجا في شرحه : وهو أصح وأقوى . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .

والوجه الثاني : لا يقوم عليه ، بل يعتق مجانا . وقيل : لا يعتق إلا ما أعتقه . ولا يسري إلى نصيب شريكه . والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية