الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأكثره ستون ، [ ص: 176 ] فإن تخللهما ، فنفاسان ، وتقطعه ، ومنعه كالحيض .

التالي السابق


( وأكثره ) أي النفاس ( ستون يوما ) سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا تستظهر على الستين إن زاد الدم عليها ودم التوأمين نفاس واحد إن لم يفصل بينهما أكثر النفاس ستون [ ص: 176 ] يوما .

( فإن تخللهما ) الفاعل المستتر المقدر بهو عائد على أكثر النفاس والمفعول البارز عائد على التوأمين والمعنى فإن فصل أكثر النفاس وهو ستون يوما ثاني التوأمين من أولهما وسواء كانت الستون متوالية أو ملفقة بأيام انقطاع لم تبلغ أقل الطهر ( فنفاسان ) لكل توأم نفاس مستقل فتستأنف للثاني ستين يوما متصلة أو ملفقة فإن تخللهما أقل من ستين فنفاس واحد وهل تبني على ما بينهما أو تستأنف للثاني ستين ؟ قولان ، ومحلهما أن تطهر بينهما خمسة عشر يوما فإن طهرت بينهما خمسة عشر يوما فتستأنف نفاسا للثاني اتفاقا لأنها إن ولدت ولدا وطهرت خمسة عشر يوما ثم أتاها دم كان حيضا فكذلك إن ولدت ثم طهرت نصف شهر ثم ولدت آخر كان نفاسا آخر .

( وتقطع ) الدم ل ( هـ ) أي النفاس كتقطع الحيض في التلفيق لأيام الدم وإلغاء أيام انقطاعه إن لم تكمل نصف شهر والاغتسال والصلاة والصوم كلما انقطع والوطء والطواف ، وإن انقطع نصف شهر ثم أتاها دم فحيض ( ومنعه ) أي النفاس ( ك ) منع ( الحيض ) صحة صلاة وصوم ووجوبهما إلخ ولا يمنع القراءة بلا مس مصحف ، وبه إن كانت معلمة أو متعلمة .




الخدمات العلمية