الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم السابع : الجمع بين الحل والحرم وهو من أحكام الهدي ، وهو ما وجب لترك نسك أو فساد الإحرام ونحو ذلك ، وفي ( الكتاب ) : إذا اشترى في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أدخل الحرم ، وهو الذي يوقف بعرفة ، ولا يجزئ إيقاف غير ربه ، والإبل والبقر والغنم سواء في ذلك ، وإن بات بالمشعر الحرام ما وقف به بعرفة فحسن ; لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يفارق هديه في سائر المواطن ، وقال ( ح ) و ( ش ) : لا يشترط خروجه إلى الحل ; لأن الهدي مشتق من الهدية فإذا نحره فقد أهداه من ملكه إلى الله تعالى وتحقق معناه ، وجوابه : أنه مهدي إلى الحرم فيلزم أن يؤتى به من غيره فيجمع بينهما ، وهو المطلوب ؛ ولأن الله تعالى أمر بالهدي ، ولم يبين أحكامه فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وساقه من الحل إلى الحرم ، فوجب ذلك كما وجب السن والجنس والمنحر ؛ ولأنه قربة تتعلق بالحرم فأشبه الحج والعمرة ، قال سند : وروي عن مالك إذا اشتراه في الحرم ذبحه فيه وأجزأه ، والذي لا يجزئ من إيقاف الغير هو البائع ونحوه ، وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لبعثه هديه مع غيره فوقف به ونحره ، ويجوز أن يؤتى به من الميقات مع الإحرام مقلدا مشعرا مجللا ، ويجوز أن يؤتى به بعد يوم عرفة يوم النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي يحله موضع إحلال المحرم ، ويستحب له أن يوقفه المواقف التابعة لعرفات ، فإن أرسله من عرفة قبل الغروب لم يكن محله منى لعدم الوقوف بالليل ، وإذا فات ذلك فمحله [ ص: 363 ] مكة ، ومن اشترى يوم النحر هديا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم ، ولا نوى به الهدي بل نوى الأضحية فليذبحه وليس بالأضحية ; لأن أهل منى ليست عليهم أضاحي ، وكل شيء في الحج فهو هدي ، قال التونسي : شبه فعله بفعل الأضاحي لما نوى التقرب من حيث الجملة ، ولم يرد أنها شاة لحم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية