الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4616 ) مسألة : قال : ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ) هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن علي ، رضي الله عنه . وبه قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال الحسن : تكون لولد الموصى له . وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، ولم يحدث فيما أوصى به شيئا ، فهو لوارث الموصى له ; لأنه مات بعد عقد الوصية ، فيقوم الوارث مقامه ، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول . ولنا ، أنها عطية صادفت المعطي ميتا ، فلم تصح ، كما لو وهب ميتا ; وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت ، وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا . وإن سلمنا صحتها ، فإن العطية صادفت حيا ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية